العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٦ - ٢ - مسألة يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
عدم تركه
١- مسألة وقت غسل الجمعة
من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال و بعده إلى آخر[١] يوم السبت قضاء لكن الأولى و الأحوط[٢] فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء و القضاء كما أن الأولى[٣] مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليلة و آخر وقت قضائه غروب يوم السبت و احتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم[٤] كونه منه ع
٢- مسألة يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس[٥]
بل ليلة الجمعة[٦] إذا خاف إعواز الماء[٧] يومها أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا و لا دليل عليه و إذا قدمه يوم الخميس ثمَّ تمكن منه يوم الجمعة يستحب[٨] إعادته[٩] و إن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت و أما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأولى اختيار الأول
[١] الأحوط ان يأتي به رجاء و لا ينوى القضاء( نجفي).
[٢] لا يترك( شريعتمداري).
[٣] بل الأحوط الذي لا يترك( خ). بل الأظهر( ميلاني- قمّيّ).
[٤] بل في اواخره شواهد على عدم كونه عنه عليه السلام كما حققناه في محله و ان الحق عدم حجيته( نجفي).
[٥] و الأحوط الإتيان به رجاء( نجفي).
[٦] الأحوط الإتيان فيها رجاء( خ). مشكل( گلپايگاني). فيه اشكال و لا بأس بالاتيان به رجاء( خوئي). و الأحوط الإتيان به فيها رجاء( شريعتمداري). لكن لا بقصد الورود( ميلاني) في غير صورة العلم بفقدان الماء او قلته و في غير يوم الخميس اشكال و لا بأس به رجاء( قمّيّ).
[٧] في كفاية الخوف بدون احراز الاعواز اشكال و لا بأس بالاتيان به رجاء( خوئي).
[٨] قبل الزوال لا بعده و ان تركه يستحب القضاء بعده و يوم السبت( خ).
[٩] قبل الزوال( شريعتمداري). قبل الزوال اما بعده فيأتي به رجاء( گلپايگاني). لكن لا بقصد الورود( ميلاني). فيه شائبة اشكال لا بأس باتيانه رجاء و إذا تركه لا بأس بقضائه رجاء( قمّيّ). قبل الظهر و ان اتى به بعد الزوال فليأت به رجاء( نجفي).