العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - ١٨ - مسألة الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه
يعد الوضوء استعمالا لهما بل لا يبعد[١] أن يقال إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك
١٥- مسألة لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الرديء
و المعدني و المصنوعي و المغشوش و الخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم و إن لم يصدق الخلوص و ما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص و أن المغشوش ليس محرما و إن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له و الفرق بين الحرير و المقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم
١٦- مسألة إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة
مع الجهل[٢] بالحكم[٣] أو الموضوع[٤] صح[٥]
١٧- مسألة الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
و إن كانت أعلى و أغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج
١٨- مسألة الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه
لأنه في الحقيقة ليس ذهبا[٦] و كذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة بل هي صفر أبيض
[١] بل بعيدا جدا( خونساري).
[٢] اذا كان معذورا و الّا فالأحوط البطلان( گلپايگاني). لو كان معذورا فيه كالقاصر( نجفي) مع كونه معذورا شرعا( قمّيّ).
[٣] اذا لم يكن مقصرا( شاهرودي). قصورا و مع التقصير الأحوط البطلان فيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطا( خ). بشرط كونه معذورا في الجهل بالحكم( رفيعي). إذا كان عن قصور و الا كان محرّما واقعا و معصية فلا تصح العبادة( خونساري).
[٤] اذا كان عن قصور اما فيما إذا كان عن تقصير فلا تصحّ العبادة لأنّها محرمة واقعا و معصية( شريعتمداري).
[٥] الحكم بالصحة في فرض الجهل انما هو مع كونه عذرا( خوئي). لكن إذا كان ذلك بالاغتراف دون الارتماس و الا فتختص الصحة بصورة الجهل بالموضوع و الجهل بالحكم لا عن تقصير( ميلاني).
[٦] اطلاق السلب لا يخلو عن نظر اذ منه ما هو ذهب بلا ريب و المعيار الصدق عند أهل الخبرة( نجفي).