العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٧ - ١٤ - مسألة إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب
و لا يجب عليه أن يصلي[١] فيه و إن كان أحوط بل لا يترك[٢] في صورة التوضؤ[٣] بقصد الصلاة فيه و التمكن منها.
١٢- مسألة إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا
لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل[٤] الوضوء[٥] منه[٦] مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا
١٣- مسألة الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل[٧]
بل لا يصح[٨] لأن حركات يده تصرف في مال الغير.
١٤- مسألة إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك[٩] شيء مغصوب[١٠]
[١] معنى لوجوب الصلاة في المسجد و لعلّ مراده عدم جوازها في غيره( رفيعي).
[٢] لا بأس بتركه( خ). بل له الترك( شاهرودي- قمّيّ).
[٣] لا بأس بالترك( خوئي).
[٤] قد مر صحة الوضوء في بعض الصور و ان كان التصرف حراما( قمّيّ). ذلك إذا عد الوضوء تصرفا في الاجر و الحجر المغصوبين ثمّ لا يخفى ما في التشبيه بالآنية( نجفي). بل لا يجوز لو عد تصرفا فيه عرفا مثل الآنية التي كان طرف منها غصبا و يجرى فيه جميع ما تقدم في الآنية المغصوبة من التفصيل( شاهرودي).
[٥] اذا كان اخذ الماء من الحوض تصرفا في المغصوب حرم لكن الأظهر صحة الوضوء حينئذ مع الانحصار و عدمه( خوئي). إذا عد الوضوء تصرفا لا يجوز لكن لو عصى فتوضأ فالاقوى صحة وضوئه( خ).
[٦] لو عدّ تصرفا في المغصوب و هو ممنوع في الاغلب بل يصحّ الوضوء و ان عدّ تصرفا بناء على ما تقدم من صحة الوضوء من الاغتراف في صورة عدم الانحصار بل و الانحصار في وجه( شريعتمداري).
اذا كان بالارتماس و الا فالاقوى صحته نعم ربما يشكل نفس الاغتراف منه( ميلاني). الأقوى صحة الوضوء( رفيعي). الظاهر عدم الاشكال لعدم صدق التصرف فيه( خونساري).
[٧] و قد تقدّم انصراف التصرف في مال الغير عن مثل حركة اليد و عدم اتّحاد الحركات مع غسل الوضوء و لو فرض صدق الغصب عليها( شريعتمداري).
[٨] على الأحوط نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب و أمكن التيمم في غيره تعين التيمم بلا إشكال( خوئي). بل يصحّ و لو كان عاصيا بتصرفه( خ). مبنى على الاحتياط و في التعليل نظر( ميلاني). هذا في المسح لا يخلو عن وجه دون الغسل( رفيعي). فيه و في المسألة التالية تأمل( قمّيّ).
[٩] لو عد بنظر العرف تصرفا( نجفي).
[١٠] في صورة كون الوضوء علّة للتصرف في المغصوب دون مطلق الاستلزام( شريعتمداري).