العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤١ - ٣٠ - مسألة إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي
لكن الأحوط[١] في صورة[٢] استقلالهما[٣] أيضا الإعادة و إن كانت محرمة غير الرياء و السمعة فهي في الإبطال مثل الرياء[٤] لأن الفعل يصير محرما[٥] فيكون باطلا نعم الفرق بينها و بين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات[٦] الموالاة صح[٧] و كذا لو كان ذلك الجزء مستحبا و إن لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت[٨] فإن حاله حال الحدث[٩] في الإبطال[١٠]
٢٩- مسألة الرياء بعد العمل
ليس بمبطل.
٣٠- مسألة إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي
لا يبطل وضوؤها[١١] و إن كان[١٢] من قصدها
[١] لا يترك( شاهرودي). لا يترك مع تأثير داعى غير العبادة و لو كان تبعا( گلپايگاني)
[٢] لا يترك كما مرّ نظيره في الضميمة الراجحة( نجفي). لا يترك( رفيعي).
[٣] لا يترك مهما أمكن( ميلاني).
[٤] فيه منع و مجرد صدق العنوان المحرم عليه في الخارج لا يوجب البطلان لكن الاحتياط الشديد في امثاله الإعادة أو التدارك مع الإمكان( خ).
[٥] ليس هذا على اطلاقه بل يختلف باختلاف الموارد( خوئي). فى اطلاقه تأمل( قمّيّ).
[٦] مع عدم محذور آخر كالمسح بالماء الخارج( نجفي).
[٧] فيه اشكال لصدق الزيادة المبطلة للصلاة( خونساري).
[٨] و قد عرفت النظر فيه( قمّيّ).
[٩] على الأحوط( شاهرودي). لا يبعد أن يكون الرياء في الوضوء مثل ساير المحرّمات كما مر( گلپايگاني).
[١٠] قد أشرنا إلى انه ليس كذلك بل الرياء يبطل الجزء الذي وقع الرياء فيه الا إذا فاتت الموالات أو بجهة اخرى( رفيعي).
[١١] الا إذا انحصر مكان الوضوء به فيتعين حينئذ التيمم في مكان لا يراها الاجنبى نعم إذا توضأت و الحال هذه صح وضوؤها( خوئي). إذا لم يكن الوضوء علة تامّة لرؤية الأجنبيّ و الا فيشكل( خونساري). فى غير صورة انحصار المكان فيه( رفيعي). لكن فيها تتمكن من التوضى في مكان آخر و الا كانت وظيفتها التيمم مع الاحتراز عن رؤية الاجنبى( ميلاني).
[١٢] في الحكم بالصحة خصوصا مع قصدها المحرم نظر جلى( نجفي).