العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - ٣ - مسألة الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
فصل [في بيان حكم ماء المطر]
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير و إن كان قليلا سواء جرى من الميزاب[١] أو على وجه الأرض[٢] أم لا بل و إن كان قطرات[٣] بشرط صدق المطر عليه[٤] و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلا لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء.
١- مسألة الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر[٥]
و لا يحتاج إلى العصر أو التعدد و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
٢- مسألة الإناء المتروس بماء نجس
كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذي فيه ماء و كذا ظهره و أطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر و لا يعتبر فيه الامتزاج[٦] بل و لا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر و إن كان الأحوط[٧] ذلك.
٣- مسألة الأرض النجسة تطهر بوصول المطر[٨] إليها
بشرط أن يكون من السماء و لو بإعانة الريح و أما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر[٩] نعم لو جرى[١٠] على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر.
[١] الأحوط اعتبار الجريان في الأرض الصلبة( شريعتمداري) أي حال نزول المطر( رفيعي).
[٢] الأحوط كونه بمقدار لو نزل على الأرض الصلبة لجرى( قمّيّ) بشرط صدق الجريان و لو في الجملة( رفيعي).
[٣] الحاق القطرات القليلة اليسيرة بالجارى لا يخلو عن اشكال( نجفي) بشرط المذكور( رفيعي).
[٤] الأحوط اعتبار مسمى الجريان على الأرض الصلبة( شاهرودي) و أن يكون على الأحوط بحيث يجرى على الأرض الصلبة( ميلاني).
[٥] بشرط الجريان( رفيعي).
[٦] الأحوط اعتبار الامتزاج( شريعتمداري) اعتباره و لو بعلاج لا يخلو من وجه( ميلاني) بل المناط صدق الوحدة كما سبق( رفيعي) مر اعتباره( خ) لا يترك الاحتياط بالامتزاج( خونساري) الأحوط اعتبار الامتزاج و كذلك في جميع صور المسائل الآتية( قمّيّ)
[٧] لا يترك( گلپايگاني- شاهرودي- رفيعي).
[٨] قد تقدم اعتبار الجريان أيضا( نجفي) بل يعتبر الجريان عليها أو على غيرها( رفيعي)
[٩] الا إذا اصابت و وقعت القطرات المطرية على تلك القطرة المترشحة( نجفي).
[١٠] في حال تقاطر المطر و نزوله( نجفي).