العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٤ - ٣٥ - مسألة إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية
و يمسح إلى الكعبين[١] بالتدريج فيجوز أن يضع[٢] تمام كفه[٣] على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح.
٣٣- مسألة يجوز المسح على الحائل[٤]
كالقناع و الخف و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا و كذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين[٥] مسح الرأس و الرجلين و لو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن و إن كان أحوط[٦] و في المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة
٣٤- مسألة ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه
لكن لا يترك[٧] الاحتياط بضم التيمم أيضا
٣٥- مسألة إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية
إذا لم يمكن رفعها و لم يكن بد من المسح على الحائل و لو بالتأخير إلى آخر الوقت و أما في التقية فالأمر أوسع[٨] فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه و إن أمكن بلا مشقة نعم لو أمكنه و هو في ذلك المكان ترك التقية و إراءتهم[٩] المسح على الخف
[١] الأحوط رعاية هذا النحو و عدم تركه( نجفي).
[٢] الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفية( خوئي قمّيّ).
[٣] هذا و ان كان مجزيا و لكن الأحوط اختيار الكيفية الأولى( شاهرودي). لا ينبغي العمل به بل لا يخلو من اشكال( ميلاني).
[٤] في جوازه اشكال مع التقية فضلا عن غيرها نعم إذا اقتضت التقية ذلك مسح على الحائل و لكنه لا يجتزئ به في مقام الامتثال و بذلك يظهر الحال في الفروع الآتية( خوئي) في جواز المسح على الحائل تأمل فلا يترك الاحتياط بضم التيمم في جميع موارد الضرورة و في الفروع الآتية( قمّيّ).
[٥] في مسح الرأس مع الحائل في غير مورد التقية اشكال فالأحوط ضم التيمم( قمّيّ) للتأمل في عدم الفرق مجال و كذا في الاكتفاء بالمسح على الحائل في مسح الرأس و على الخف في مسح الرجلين فلا يترك الاحتياط فيهما بضم التيمم( ميلاني).
[٦] و لعله أوجه أن لزم منه سراية الرطوبة الى العضو( ميلاني).
[٧] هذا الاحتياط لازم لو لم يستلزم محذورا كوقوع بعض الصلاة في خارج الوقت( نجفي).
[٨] في اطلاقه تأمل( خونساري).
[٩] مع العلم بعدم الكشف و الا فلا يجوز( خ).