العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٢ - ١٥ - مسألة إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا
مسحها و بين التيمم
١٢- مسألة محل الفصد داخل في الجروح
فلو لم يمكن تطهيره[١] أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف و إلا حلها و غسل المقدار الزائد ثمَّ شدها كما أنه إن كان مكشوفا[٢] يضع عليه خرقة[٣] و يمسح عليها بعد غسل ما حوله و إن كانت أطرافه نجسة طهرها و إن لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع[٤] بين الجبيرة و التيمم[٥]
١٣- مسألة لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره.
على وجه العصيان[٦] أم لا باختياره
١٤- مسألة إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء
مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته أو كان فيها حرج و مشقة لا تتحمل مثل القير و نحوه يجري[٧] عليه حكم الجبيرة[٨] و الأحوط[٩] ضم التيمم[١٠] أيضا
١٥- مسألة إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا
لا يضره نجاسة باطنه
[١] مر أنّه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة( خوئي). يشكل أن يوجب الجبيرة و قد مر( قمّيّ).
[٢] يكتفى بغسل ما حوله على الأقوى( خ). قد مر ان الأحوط في المكشوف ضم التيمم( نجفي).
[٣] على الأحوط كما مر( خوئي). على الأحوط و ان لم يجب كما مر( قمّيّ). قد مر سابقا عدم لزوم ذلك( خونساري).
[٤] على الأحوط و ان كان الاكتفاء بالتيمم غير بعيد( خ).
[٥] على الأحوط و الأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمم( خوئي).
[٦] أو غير العصيان( خ).
[٧] الأحوط بل الأقوى قصر حكم الجبيرة في المقام على صورة وجود العذر في الالصاق مع استفادة الملاك دون غيرها من الصور( نجفي).
[٨] هذا إذا كان ما على محل الوضوء دواء و الا فالاظهر تعين التيمم إذا لم يكن الشيء اللاصق في مواضع التيمم و الا جمع بين التيمم و الوضوء( خوئي).
[٩] لا يترك( خونساري- گلپايگاني).
[١٠] لا يترك( شاهرودي- قمّيّ). ان لم يكن ذلك في مواضعه و الا فلا وجه له( ميلاني)