العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٢ - ١ - مسألة الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه
وضوئه و سائر عباداته.
١٦- مسألة لا يحرم على المحدث مس غير الخط
من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف نعم يكره[١] ذلك كما أنه يكره تعليقه و حمله
١٧- مسألة ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت
فلا بأس بمسها على المحدث نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
١٨- مسألة لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن
و إن كان يابسا لأنه هتك[٢] و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس[٣] به[٤] مع عدم الرطوبة فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة و إن كان الأولى تركه[٥]
١٩- مسألة إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز
لا يجوز للمحدث أكله[٦] و أما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك
فصل في الوضوءات المستحبة
١- مسألة الأقوى[٧] كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا[٨] في نفسه[٩]
[١] اذا لم يصدق الهتك عرفا( نجفي).
[٢] في اطلاقه اشكال و المدار على الهتك في النجس و المتنجس( خ- قمّيّ).
[٣] الظاهر أنّه كالنجس مع الهتك و مناط الحرمة فيهما ذلك( گلپايگاني).
[٤] المدار في الحرمة على صدق الهتك و قد يتحقّق ذلك في بعض افراد المتنجس بل في بعض افراد الطاهر ايضا( خوئي). ان لم يستلزم الهتك و لو بوجه( ميلاني).
[٥] لا يترك( رفيعي).
[٦] اذا استلزم المس للكتابة( خ). مع استلزامه المس بظاهر بدنه( رفيعي) و ذلك إذا استلزم الاكل مس الكتابة و الا فلا( نجفي).
[٧] مر الإشكال فيه( خ).
[٨] لا يخفى رجحان الكون على الطهارة و هذا المقدار كاف في استحبابه النفسى( رفيعي).
الحق ان المستحب النفسى هو الكون على الطهارة و الافعال محصلة له و ساير الغايات مترتبة عليه فان أريد من الاستحباب النفسى الرجحان للافعال بهذا الاعتبار فنعم الوفاق و ان أريد اثبات الرجحان لنفس الغسلات و المسحات لا بهذا الملاك ففيه اشكال( نجفي).
[٩] قد مرّ الاشكال في استحبابه للمحدث بالاصغر و الظاهر ان المستحب له هو الطهارة و ساير الغايات مترتبة عليها( گلپايگاني) كما مرّ هو ظاهر الروايات( شاهرودي). هذا و ان كان هو الأظهر من غير حاجة الى ان يقصد به الكون على الطهارة التي هو حكم وضعى أو أثر مترتب على الوضوء قهرا لكن الأولى ان يقصد ذلك و يتوضا لان يكون متطهرا( ميلاني).