العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٨ - ٣ - مسألة إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث
طبقات الأرحام بترتيب الإرث فالطبقة الأولى و هم الأبوان و الأولاد مقدمون على الثانية و هم الإخوة و الأجداد و الثانية مقدمون على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال ثمَّ بعد الأرحام المولى[١] المعتق ثمَّ ضامن الجريرة ثمَّ الحاكم[٢] الشرعي[٣] ثمَّ عدول[٤] المؤمنين[٥]
٢- مسألة في كل[٦] طبقة الذكور[٧] مقدمون على الإناث
و البالغون على غيرهم و من مت إلى الميت بالأب و الأم أولى ممن مت بأحدهما و من انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم و في الطبقة الأولى الأب مقدم[٨] على الأم و الأولاد[٩] و هم مقدمون على أولادهم و في الطبقة الثانية الجد[١٠] مقدم على الإخوة[١١] و هم مقدمون على أولادهم و في الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال و هما على أولادهما
٣- مسألة إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث[١٢]
و كذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الأحوط[١٣] الاستيذان
[١] على الأحوط فيه و في ضامن الجريرة بل و في الحاكم الشرعى( خ)
[٢] على الأحوط و الأظهر عدم ثبوت الولاية له و لعدول المؤمنين( خوئي).
[٣] على الأحوط و الظاهر عدم الولاية للعدول( قمّيّ).
[٤] الظاهر عدم ولايتهم و لا يعتبر اذنهم( خ). لم يثبت ولاية الحاكم الا ان الاستيذان منه مهما امكن احوط و اما عدول المؤمنين فلا ولاية لهم و لا استيذان منهم على الأقوى( ميلاني).
[٥] لا يعتبر اذنهم على الأقوى( شريعتمداري). لم يثبت ولايتهم( شاهرودي). على الأحوط في كليهما( خونساري). قد يستأنس لولايتهم ببعض الأخبار فلا يترك الاحتياط( رفيعي).
[٦] الأحوط الاستيذان من كل من كان من اقاربه وارثا و لو كان فيهم من له ولى يستأذن منه( نجفي)
[٧] تقدم الذكور و ان لا يخلو من وجه لكن الاحتياط لا ينبغي تركه( خ). فى جملة ممّا ذكر في هذه المسألة نظر و تامل فلا بدّ من مراعاة الاحتياط( شريعتمداري) تقدم الذكور المتقربون بالام محل تأمل( قمّيّ).
[٨] و الأولى الاستيذان لمن كان وارثا بالفعل كما مر( نجفي).
[٩] في تقدمه على الاولاد تامل و كذلك في تقدم الجد على الاخوة( قمّيّ).
[١٠] فيه تأمل و ان لا يخلو من وجه( خ).
[١١] و الأولى الاستيذان من الاخوة ايضا( نجفي).
[١٢] قد عرفت اولوية الاستيذان من أهل الطبقة الواحدة( نجفي).
[١٣] لا يترك إذا كانوا غائبين بل لا يخلو من وجه( خ).