العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠٨ - ١٣ - مسألة يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما
لكن يستحب[١] له[٢] أن يتابعه[٣] في التشهد متجافيا إلى أن يسلم ثمَّ يقوم إلى الرابعة
١٠- مسألة لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام- في الركعتين الأوليين من الجهرية
إذا سمع صوته لكنه أحوط
١١- مسألة إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شك في حدوث فسقه
جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب و كذا لو رأى منه شيئا و شك في أنه[٤] موجب للفسق[٥] أم لا[٦]
١٢- مسألة يجوز[٧] للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم[٨] إلى الصف السابق
أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى[٩]
١٣- مسألة يستحب[١٠] انتظار الجماعة إماما أو مأموما
و هو أفضل[١١] من الصلاة في أول الوقت[١٢] منفردا و كذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادا مع الإطالة
[١] بل هو الأحوط( گلپايگاني).
[٢] و لو أراد البقاء على الجماعة فلا يترك الاحتياط بالمتابعة في التشهد متجافيا( خونساري).
بل الأحوط ذلك( ميلاني).
[٣] بل الأحوط عدم تركها( قمّيّ).
[٤] مع كون الشبهة موضوعية و في الحكمية تفصيل مع ان الحكمية مربوطة بالمجتهد( خ).
اذا كانت الشبهة موضوعية( خونساري).
[٥] شكا من باب الشبهة الموضوعية( شريعتمداري).
[٦] الا إذا كانت الشبهة حكمية مع العلم بان الامام على تقدير الحرمة ليس له عذر( ميلاني).
[٧] الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الامام( خ).
[٨] مراعيا لعدم انمحاء صورة الصلاة بل الأحوط جرّ الرّجلين( گلپايگاني).
[٩] ينبغي ترك المشى في حال قراءة الامام( شاهرودي).
[١٠] اطلاق الحكم بالاستحباب محل تأمل و الأولى ان يراعى معه فضيلة الوقت و عدم فواتها( ميلاني)
[١١] لم نعثر على رواية تدلّ على استحباب تأخير الصلاة لانتظار الجماعة الا الامام المسجد يؤخر قليلا و يصلى بأهل مسجده( قمّيّ).
[١٢] اذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة فالأفضل تقديم الصلاة منفردا على الصلاة جماعة على الأظهر( خوئي).