العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨١ - فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
الليل و التطميح[١] بالبول أي البول في الهواء و الأكل[٢] و الشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا[٣] و الاستنجاء[٤] باليمين و باليسار[٥] إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله[٦] و طول[٧] المكث في بيت الخلاء و التخلي[٨] على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا و إلا كان حراما و استصحاب الدراهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه[٩] اسم الله أو محترم آخر إلا أن يكون مستورا و الكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي[١٠] أو حكاية[١١] الأذان
[١] سواء كان من مرتفع أو بالعكس( نجفي).
[٢] الحكم بالكراهة فيه مشكل( نجفي).
[٣] فيه تأمل( شاهرودي).
[٤] عده من المكروهات مع استحباب الاستنجاء باليسار لا يخلو عن شيء الابناء على تمامية قاعدتى كل ما هو مستحب فتركه مكروه و كل ما هو مكروه فتركه مستحب و الحق منع الكلية فيهما و اما ما ظنّ من الدليل الخاص فغير تام( نجفي).
[٥] هذا لو لم يصدق الهتك و لكنه يصدق و لا ريب في الحرمة فعلى هذا لا وجه للاختصاص باليسار و لو التزمنا بالكراهة فهي ثابتة ليد فيها الخاتم مطلقا غاية الامر اجتماع جهتى الكراهة في الاستنجاء باليمين( نجفي).
[٦] ان لم يكن هتكا و لا يوجب تنجسه و الا فحرام( گلپايگاني). او اسم النبيّ و الأئمّة( ع) ثمّ ان الكراهة انما هي مع الأمن من التنجس و مع عدمه فهو حرام لصدق الهتك عليه( رفيعي).
[٧] النهى ارشادى بلا إشكال فانه من اقوى موجبات البواسير و ضعف الدماغ و يورث النسيان و البخر فالحكم بالكراهة مشكل( نجفي).
[٨] بل على قبر المسلمين و أولادهم( نجفي).
[٩] لو لم يستلزم الهتك و الإحرام ثمّ لا وجه للاختصاص بالدرهم بل الدينار و الورقة و ساير المسكوكات كذلك نعم لو قصر النظر على ظاهر النصوص و لم يعتد بالملاك المستفاد منه فالحكم تعبدى فيقتصر على مورده( نجفي).
[١٠] المنصرف الى قوله تعالى العلى العظيم و هو الظاهر من اللفظ في لسان الاخبار خصوصا لو قيد بقوله على التنزيل( نجفي).
[١١] و لا يحتاج في الحكاية الى تبديل الحيعلات بالأذكار و إن ذهب إليه بعض الاصحاب( نجفي).