العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٧ - أحدها الماء
فصل في المطهرات
و هي أمور
أحدها الماء
و هو عمدتها لأن سائر[١] المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله و يشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل و الكثير و بعضها مختص[٢] بالتطهير بالقليل أما الأول فمنها زوال العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما و منها عدم تغير الماء[٣] في أثناء الاستعمال و منها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع و منها إطلاقه[٤] بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال. و أما الثاني[٥] فالتعدد[٦] في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول[٧] و كالظروف[٨] و التعفير[٩] كما في المتنجس بولوغ الكلب و العصر[١٠] في مثل الثياب[١١] و الفرش و نحوها مما يقبله و الورود أي
[١] غير المطر( خ).
[٢] يأتي التفصيل و عدم تمامية ما ذكر( خ).
[٣] باوصاف النجس( شاهرودي). بالنّجاسة( خ- گلپايگاني). لا يشترط عدم تغييره باوصاف المتنجس بالاستعمال بل و لا باوصاف النجس أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل( خوئي).
يعنى بالنجاسة و اعتباره في غير الغسلة المطهرة مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٤] أي عدم صيرورته مضافا و لو بأحد أوصاف الطاهر( شاهرودي)
[٥] يعتبر ذلك أيضا على الأحوط في الكثير ما عدا الجاري إذا غسل به المتنجس بالبول و كذلك التعفير مطلقا( ميلاني).
[٦] التعدّد في بعض الظروف و في مثل الثوب المتنجس بالبول شرط في غير القليل أيضا كما سيجيء و كذلك العصر في مثل التوب على الأحوط( قمّيّ).
[٧] الظاهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجس بالبول حتّى فيما غسل بالماء الكثير غير الجاري( خوئي). و أمّا المتنجس بالمتنجس بالبول بعد زوال اثره فلا يلزم فيه التعدّد على الأظهر الا الأواني ففيها تأمل( ميلاني).
[٨] سيأتي عدم اختصاص التعدّد و التعفير بالقليل على الأحوط و كذا العصر( خ).
[٩] سيجيء منه« قدّس سرّه» اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضا و هو الصحيح( خوئي).
في اختصاصه بالقليل اشكال يأتي بيانه إنشاء اللّه( گلپايگاني).
[١٠] اذا توقف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك فلا بدّ من اعتباره و لو كان الغسل بالماء الكثير و الا فلا وجه لاعتباره في الماء القليل ايضا( خوئي). على الأحوط( قمّيّ).
[١١] أو الغمز و الفرك بنحو يخرج ما نفذ فيه و يصدق الغسل و الأحوط اعتبار ذلك في الكثير ايضا( ميلاني).