العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦٠ - ١٩ - مسألة الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت
وجوب القضاء[١] فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به و إن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب و إن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه و إن كان واجبا بمقتضى مذهبه إلا إذا علم علما[٢] وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه
١٦- مسألة إذا علم الولي أن على الميت فوائت و لكن لا يدري أنها فاتت لعذر[٣] من مرض أو نحوه أو لا لعذر
لا يجب عليه[٤] القضاء[٥] و كذا إذا شك في أصل الفوت و عدمه
١٧- مسألة
المدار في الأكبرية على التولد- لا على انعقاد النطفة فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا و الآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني[٦] ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا
١٨- مسألة الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية
فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت و فاتت منه لعذر[٧] وجب[٨] على الولي[٩] قضاؤها
١٩- مسألة الظاهر أنه يكفي[١٠] في الوجوب[١١] على الولي إخبار الميت[١٢]
[١] المتبع فيه اجتهاد الولى او تقليده على الأظهر( خوئي). بل يراعى تكليف نفسه في وجوب القضاء( قمّيّ).
[٢] أو قامت عليه حجة تعبدية( شاهرودي).
[٣] مر عدم الفرق بين الفوت لعذر و غيره( خ).
[٤] على ما اختاره من التفصيل( شاهرودي). قد مر ان الأحوط القضاء مطلقا( گلپايگاني).
الأظهر وجوبه على ما تقدم( ميلاني).
[٥] بل يجب عليه على ما مر( خوئي). قد مر ان الأقوى هو التعميم( خونساري). بل يجب عليه على الأحوط كما مر( قمّيّ).
[٦] على ما هو المشهور المعروف و الرواية الدالة على الاسبق انعقادا لا تولدا مهجورة متروكة( شاهرودي).
[٧] بل مطلقا على الأظهر( ميلاني).
[٨] على الأحوط( گلپايگاني).
[٩] على الأحوط( خونساري)
[١٠] لا يخلو من اشكال نعم هو الأحوط( خ). كفايته مطلقا محل اشكال( قمّيّ)
[١١] مشكل مع عدم حصول الوثوق من قوله( خونساري). فيه تأمل الا ان يحصل الاطمينان و حينئذ كان الأقوى ذلك( ميلاني).
[١٢] في كفايته اشكال بل منع( خوئي).