العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١ - ٩ - مسألة إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب
شربه[١] الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه و يقوى[٢] إلحاق[٣] لطعه[٤] الإناء بشربه و أما وقوع لعاب فمه- فالأقوى فيه عدم اللحوق[٥] و إن كان أحوط[٦] بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته و لو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء
٦- مسألة يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات
و كذا في موت الجرذ و هو الكبير[٧] من الفأرة البرية و الأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا لكن الأقوى عدم وجوبه
٧- مسألة يستحب[٨] في ظروف الخمر الغسل سبعا
و الأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.
٨- مسألة التراب الذي يعفر به يجب[٩] أن يكون طاهرا[١٠]
قبل الاستعمال.
٩- مسألة إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب
فالظاهر كفاية جعل التراب[١١] فيه و تحريكه[١٢]
[١] بل كل ما صدق عليه انه فضله و سورة( ميلاني).
[٢] القوّة ممنوعة لكنّه احوط( گلپايگاني).
[٣] في القوّة تأمل و لا يترك الاحتياط بالحاقه بل بالحاق وقوع لعاب فمه( خ). الالحاق مشكل( نجفي). بل هو الأحوط مع غسله بالماء ثلاثا على الأحوط( قمّيّ).
[٤] لا قوة فيه بل هو الأحوط و لا يترك في تطهيره التثليث بالماء القليل( خونساري). فى القوّة اشكال نعم هو الأحوط( خوئي).
[٥] في القوّة نظر و على كل حال يلزم التثليث في تطهير الاناء منه و من مطلق مباشرته( ميلاني) بل لحوقه لا يخلو عن قوة( رفيعي).
[٦] لا يترك مع مراعات التثليث في القليل( گلپايگاني). لا يترك( شريعتمداري).
رعاية الاحتياط فيه بالتعفير ثمّ الغسل بالماء ثلاثا لا ينبغي تركه( شاهرودي).
[٧] على الأشهر في اطلاقها و قيل هي الفارة المخططة و قيل غير ذلك( نجفي).
[٨] الأقوى الفرق بين ظرف النبيذ باستحباب السبع فيه و في ظرف غيره من المسكرات الثلاث( نجفي).
[٩] على الأحوط( خ- قمّيّ).
[١٠] على الأحوط( خوئي- نجفي).
[١١] مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدم( خوئي- قمّيّ). على النحو المتقدم( ميلاني)
[١٢] في كفايته اشكال نعم لو وضع خرقة على رأس عود و ادخل فيه و حركها عنيفا حتّى حصل التعفير و الغسل بالتراب يكفى( خ).