العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢١ - ١١ - مسألة لا يبعد تحقق العادة المركبة
ممن لم تر الدم سابقا و من لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول
٩- مسألة تتحقق العادة[١] برؤية الدم مرتين متماثلين
فإن كانا متماثلين في الوقت و العدد فهي ذات العادة الوقتية و العددية كأن رأت في أول شهر خمسة أيام و في أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام و إن كانا متماثلين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة و في أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا و إن كانا متماثلين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة[٢] و بعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى
١٠- مسألة صاحبه العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين
على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية و إن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين[٣] يبقى حكم الأولى[٤] نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة
١١- مسألة لا يبعد تحقق[٥] العادة المركبة
كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة و في الثاني أربعة و في الثالث ثلاثة و في الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة ثمَّ شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور لكن لا يخلو[٦] عن إشكال خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى فالعمل بالاحتياط أولى[٧] نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة
[١] فتصير ذات العادة في الثالثة( رفيعي).
[٢] تحقّق العادة في الشهر الواحد محل تأمل و اشكال( خونساري).
[٣] على الأقوى و الأولى رعاية الاحتياط بالجمع( نجفي).
[٤] فيه تأمل( خ). لا يبعد زوال العادة و لحوقها بالمضطربة( رفيعي). فيه اشكال( قمّيّ).
الأحوط مراعاة حكم المضطربة ايضا( ميلاني). لا يخلو عن اشكال( شريعتمداري) فيه اشكال و الأحوط مراعاة احكام ذات العادة و المضطربة( خوئي).
[٥] اذا تكرر ذلك بحيث صدق الاعتياد عرفا فيحكم بحيضيته لو كانت الصفات موجودة و الا فالأحوط الجمع( نجفي).
[٦] لو لم يسلم صدق الاعتياد( نجفي).
[٧] لا يترك الاحتياط حتّى إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا( خوئي). بل لا يترك و كذا في الفرع التالى فانه ليس على اطلاقه( ميلاني). بل لا يترك( قمّيّ).