العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٥ - الخامس الخوف من استعمال الماء
عدم إمكان الغسل و الفارق وجود النص[١] في الجماع و مع ذلك الأحوط تركه أيضا.
الرابع الحرج[٢] في تحصيل الماء أو في استعماله
و إن لم يكن ضرر أو خوفه.
الخامس الخوف من استعمال الماء[٣]
على نفسه أو أولاده[٤] و عياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض[٥] بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل و لا يعتبر العلم بذلك بل و لا الظن بل يكفي احتمال[٦] يوجب الخوف[٧] حتى إذا كان موهوما[٨] فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمم حينئذ و كذا إذا خاف على دوابه
[١] لكن مورده خصوص فقد الماء دون غيره بل لو لا اطلاق النصّ لحمل على من كان محدثا بحيث كانت وظيفته التيمم على كل حال( ميلاني).
[٢] بمثابة لا تتحمله العقلاء( نجفي).
[٣] الخوف المسوغ للتيمم انما يتحقّق في موارد:« الأول» أن يخاف من صرف الماء في الطهارة على نفسه فعلا او فيما بعد من عطش مؤد الى التلف أو المرض أو الحرج« الثاني» ان يخاف على غيره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه منه عليه« الثالث» أن يخاف من العطش على غيره ممن يهمه امره على نحو يقع في الضرر أو الحرج و في غير ذلك لا يجوز له حفظ الماء بل يجب صرفه في الطهارة و بذلك يظهر الحال في الفروع المذكورة في المتن( خوئي).
[٤] الخوف المسوغ للتيمم إذا كان على الغير فلا بدّ و أن يكون ذلك الغير ممن يجب حفظه عليه أو كون الضرر أو الحرج على الغير أو تلفه مستلزما للضرر أو الحرج عليه و الا لا يجوز التيمم فحينئذ كلما كان المسوغ للتيمم وجوب حفظ نفسه أو غيره من التلف أو الضرر يتعين التيمم و ان كان المسوغ هو الحرج فيتخير بينه و بين الوضوء أو الغسل و ممّا ذكر يظهر حكم فروع الآتية( قمّيّ).
[٥] المناط أحد الامرين اما الخوف من تلف نفسه و كذا تلف نفس محترمة لا بدّ من حفظها أو الخوف من الضرر و الحرج و لو بجهة من الجهات فيلزم مراعاة ذلك فيما يذكر من الصور( ميلاني).
[٦] عقلائى يعتنى به العقلاء و لو مع موهوميته لاجل اهمية المحتمل( خ).
[٧] احتمالا عقلائيا( شاهرودي).
[٨] أي بحيث يهتم العقلاء بشأنه( ميلاني). بحيث يعتنى به العقلاء( نجفي).