العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٠ - ٣ - مسألة الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل
المجتمع بالكنس أو نحوه.
الخامس لا يجوز دفن الميت في المسجد[١]
إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحوط.
السادس يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد
و التأخر عنهم في الخروج منها.
السابع يستحب الإسراج فيه و كنسه
و الابتداء في دخوله بالرجل اليمنى و في الخروج باليسرى و أن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه و أن يستقبل القبلة و يدعو و يحمد الله و يصلي على النبي ص و أن يكون على طهارة[٢].
الثامن يستحب صلاة التحية بعد الدخول
و هي ركعتان و يجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.
التاسع يستحب التطيب و لبس الثياب الفاخرة
عند التوجه إلى المسجد.
العاشر [في استحباب المطهرة على باب المسجد]
يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر يكره تعلية جدران المساجد و رفع المنارة عن السطح.
و نقشها بالصور[٣] غير ذوات الأرواح و أن يجعل لجدرانها شرفا و أن يجعل لها محاريب داخلة.
الثاني عشر يكره استطراق المساجد
إلا أن يصلي فيها ركعتين و كذا إلقاء النخامة و النخاعة و النوم[٤] إلا لضرورة و رفع الصوت إلا في الأذان و نحوه و إنشاد الضالة و حذف الحصى و قراءة الإشعار غير المواعظ و نحوها و البيع و الشراء و التكلم في أمور الدنيا و قتل القمل[٥] و إقامة الحدود و اتخاذها محلا للقضاء و المرافعة و سل السيف و تعليقه في القبلة و دخول من أكل البصل و الثوم و نحوهما مما له رائحة تؤذي الناس و تمكين الأطفال و المجانين من الدخول فيها و عمل الصنائع و كشف العورة و السرة و الفخذ و الركبة و إخراج الريح
٢- مسألة صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد
٣- مسألة الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل[٦]
و الفرائض في المساجد[٧]
[١] حتى إذا كان مأمونا من التلويث لمنافاة الدفن جهة الوقف نعم إذا اشترط الواقف ذلك لا يبعد جوازه و احتمال التلويث يدفع بالاصل( خوئي).
[٢] للجلوس فيه( شاهرودي).
[٣] على ما افتى به بعض( قمّيّ).
[٤] كراهته في غير المسجدين لم تثبت بل فيهما أيضا محل تامل( قمّيّ).
[٥] لم نر نصا يدلّ عليه و كذا في اخراج الريح و ان كان موافقا للاعتبار( قمّيّ).
[٦] في اطلاقه اشكال بل اصله لا يخلو من كلام( خ).
[٧] يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى (طبع قديم، للسيد اليزدى)، ٢جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - لبنان - بيروت، چاپ: ٢، ١٤٠٩ ه.ق.