العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٥ - ١١ - مسألة لو رأى عورة مكشوفة
المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس.
٤- مسألة لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محلله[١] أو في العدة[٢]
و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس
٥- مسألة لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر[٣] النابت أطراف العورة
نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف[٤] الساق.
٦- مسألة لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر
و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته
٧- مسألة لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية
أو مع عدم حضور شخص أو كون الحاضر أعمى أو العلم بعدم نظره
٨- مسألة لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة
بل و لا في المرآة أو الماء الصافي
٩- مسألة لا يجوز[٥] الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره[٦] على عورة الغير
بل يجب عليه التعدي عنه أو غض[٧] النظر و أما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس و لكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر
١٠- مسألة لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما
فالأحوط[٨] الستر[٩].
١١- مسألة لو رأى عورة مكشوفة
و شك في أنها عورة
[١] الحاقها بالمزوجة و المعتدة هو الأحوط( شاهرودي).
[٢] أو غير ذلك ممّا يوجب حرمة وطيها( ميلاني).
[٣] عدم وجوب ستره محل تأمل( نجفي). و أن كان الأحوط فيه الستر( شاهرودي).
[٤] الاستحباب مؤكد و المستند قوى( نجفي). فى استحبابه تأمل( خ)
[٥] بمعنى انه لو وقف و وقع نظره و لو بلا اختيار لا يكون معذورا لا بمعنى ان نفس الوقوف حرام( خ).
[٦] اذا علم بوقوف نظره بغير اختيار اما لو كان النظر بالاختيار فلا يحرم الوقوف اذ ليس الوقوف علّة تامّة للنظر و لا جزءا اخيرا منها و لا يحرم من باب المقدّمة الا ما كان كذلك( شريعتمداري).
[٧] بغمض البصر و نحوه( نجفي).
[٨] و الأقوى عدم الوجوب الا مع المعرضية فان الأحوط ذلك حينئذ و مع الشك في كونه محترما فالاقوى عدم الوجوب الا مع سبقه بالاحترام و الشك في زواله كما لو شك في عروض جنون موجب لرفع التميز( خ). و ان كان الأقوى عدم وجوبه( شاهرودي).
[٩] بل الأظهر ذلك الا مع الاطمينان بعدمهما( ميلاني).