العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٦ - أحدها الصلوات اليومية
إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها[١] إلا إذا تبين كونها القبلة[٢] مع حصول قصد القربة منه
فصل ٦- فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع
أحدها الصلوات اليومية
أداء و قضاء و توابعها من صلاة الاحتياط للشكوك و قضاء الأجزاء المنسية بل و سجدتي السهو[٣] و كذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا[٤] و كذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات بل و كذا في صلاة الأموات و يشترط في صلاة النافلة[٥] في حال الاستقرار[٦] لا في حال المشي أو الركوب و لا يجب فيها الاستقرار و الاستقبال و إن صارت واجبة[٧] بالعرض[٨] بنذر[٩] و نحوه[١٠]
[١] على الأحوط في المسامحة و اما في الغفلة يكفى ما بين اليمين و اليسار( قمّيّ).
[٢] او كان منحرفا الى دون المشرق و المغرب في صورة الغفلة لا المسامحة( خ) بل لو تبين وقوعها الى ما بين المشرق و المغرب صحت ايضا( خوئي) او ما بين اليمين و اليسار في خصوص ما إذا صلى غفلة( ميلاني).
[٣] على الأحوط و ان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة( خ) على الأحوط( خوئي- خونساري- قمى- رفيعي) على الأحوط فيهما( گلپايگاني) الحاقها بالاجزاء المنسية في هذا الحكم مشكل( شاهرودي) وجوب الاستقبال فيها لا يخلو من نظر كما يأتي في محله( ميلاني).
[٤] المعادة احتياطا ليست مستحبة شرعا( خ).
[٥] على الأحوط( قمّيّ)
[٦] على الأحوط( خوئي).
[٧] مر عدم صيرورتها واجبة به و نحوه( خ).
[٨] اذا انصرف النذر و نحوه الى المعهود المتعارف من الصلاة فالاقوى وجوب الاستقبال( رفيعي)
[٩] ما لم يكن ما هو المتعارف منصرفا إليه و لو كان بالارتكاز من قصد الناذر و نحوه( ميلاني).
[١٠] لو لم يكن من قصد الناذر الإتيان بتلك الكيفية و الا فيجب الإتيان كذلك وفاء بالنذر كما ان الأحوط في غير الفرض أيضا الاستقبال بل لا يترك لعدم العمل على الرواية المجوزة و ان كان طريق الشيخ الى عليّ بن جعفر عليه السلام صحيحا و منشأ الاحتياط هو ظهور بعض العبارات كعبارات الذكرى و اطلاق لفظ الفرض في بعض الروايات( شاهرودي)