العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٣ - فصل ١٤ - في الأمكنة المكروهة
و لا يبعد كون التراب أفضل من الحجر و أفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع و تستنير إلى الأرضين السبع
٢٧- مسألة إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه
قطعها في سعة الوقت و في الضيق[١] يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف[٢] على الترتيب[٣]
٢٨- مسألة إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز
فإن كان بعد رفع الرأس مضى و لا شيء عليه[٤] و إن كان قبله جر جبهته[٥] إن أمكن[٦] و إلا قطع الصلاة في السعة و في الضيق أتم على ما تقدم[٧] إن أمكن و إلا اكتفي به
فصل ١٤- في الأمكنة المكروهة[٨]
و هي مواضع[٩] أحدها الحمام[١٠] و إن كان نظيفا حتى
[١] بأن لا يتمكن من ادراك ركعة جامعة للشرائط( خوئي).
[٢] قد مر الاحتياط في تقديم ظهر الكف على المعادن( گلپايگاني).
[٣] بل على ما مر من الترتيب( خ). على النحو المتقدم( خوئي). قد تقدم تقديم الكف على المعادن( شاهرودي). المتقدم آنفا( ميلاني).
[٤] فيه اشكال و الأحوط إعادة السجدة الواحدة حتّى إذا كانت الغلطة في سجدتين ثمّ إعادة الصلاة( خوئي). و الأحوط إعادة الصلاة بعد الاتمام( خونساري). بل الأحوط ان يسجد ان كانت واحدة ثمّ يعيد الصلاة( قمّيّ).
[٥] بل الأحوط رفع الرأس ثمّ السجود على ما يصحّ السجود عليه ثمّ إعادة الصلاة( قمّيّ).
[٦] لا يبعد وجوب الرفع و الوضع على ما يصحّ السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت و الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك( خوئي).
[٧] على ما مر من جهة الترتيب و معنى الضيق( خوئي).
[٨] ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محل نظر و الامر سهل( خ).
[٩] الأولى ان يتركها بداعى احتمال الكراهة فانه لا نص في بعضها( ميلاني). الأولى ترك الصلاة في هذه الامكنة رجاء إذا لم يظهر لكراهة بعضها دليل معتد به( قمّيّ).
[١٠] لا بأس في بيت الحمام ان كان الموضع نظيفا( شاهرودي).