العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٦ - ٥ - مسألة يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة
٣- مسألة لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها
بل يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثاني و الثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله[١] نعم لو انكشف الخطاء بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا و لا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول و قوي القول[٢] بالصحة و إباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء و إن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطاء في التطبيق و تكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان[٣] الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ أما لو كان على نحو التقييد[٤] كذلك ففي صحته حينئذ إشكال[٥].
٤- مسألة لا يجب في الوضوء قصد موجبه
بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم بل لو قصد أحد الموجبات و تبين أن الواقع غيره صح إلا أن يكون[٦] على وجه التقييد[٧].
٥- مسألة يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة
إذا قصد رفع طبيعة
[١] هذا ممنوع في الثالث فلو توضأ غاسل الميت للتكفين جاز له الاكتفاء به للدفن و لو توضأ الجنب للاكل جاز له الاكتفاء به في الشرب و الجماع و النوم( شريعتمداري). لكن لا يبعد التأثير أي كفاية وضوء واحد ما لم ينقض للمتعدّد ممّا ذكر في الثاني و الرابع من الثالث( ميلاني).
[٢] مشكل كما مرّ( گلپايگاني). الأقوى ذلك و الأحوط إعادة الوضوء سيما في القسم الثالث( نجفي).
[٣] التقييد هو اقتصار الداعي فعلا على الامر المتخيل سواء كان عازما على الفعل عند عدمه أم لا( گلپايگاني).
[٤] لو كان كذلك لا يبعد الحكم بعدم الصحة حتّى لو لم يتبين الخلاف( نجفي).
[٥] التقييد بالمعنى الذي يظهر من العبارة غير موجب للبطلان( شريعتمداري) الأقوى البطلان( شاهرودي).
[٦] الظاهر صحته مطلقا و تقييده لغو( خ).
[٧] بل صحيح حتّى في تلك الصورة( شريعتمداري). لا اثر للتقييد في امثال المقام( خوئي).
لا اثر للتقييد هنا( قمّيّ). إذا قصد الوضوء صحّ مطلقا و لا معنى للتقييد هنا( گلپايگاني). لكن لا على النحو المتقدم منه فان سببيته للبطلان محل تأمل بل منع( ميلاني).