العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤٣ - ٢ - مسألة يعتبر في صحة عمل الأجير و المتبرع قصد القربة
نعم يجوز إتيان المستحبات و إهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات و يجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات[١]
١- مسألة لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه
بل لا بد إما من النيابة عنه[٢] بجعل نفسه[٣] نازلا[٤] منزلته[٥] أو بقصد إتيان[٦] ما عليه[٧] له و لو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير[٨] فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته و له أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت و أداء دينه الذي لله
٢- مسألة يعتبر في صحة عمل الأجير و المتبرع قصد القربة[٩]
و تحققه في المتبرع
[١] مما ليس لموضوعه عنوان خاصّ و ينطبق عليه عنوان البر و الصلة( ميلاني).
[٢] بل لا بدّ من خصوص النيابة في العمل بأن يصلى عنه فيكون عمله منزلا منزلة عمله و لا وجه لتنظيره باداء دين الغير على اطلاقه( ميلاني).
[٣] الظاهر ان مناط تحقّق النيابة في العبادات هو قصد النائب امتثال الامر المتوجه الى المنوب عنه بفعله أما تنزيل نفسه منزلته او تنزيل فعله منزلة فعله و بدلا عنه انما ذكر تقريبا لذلك و لا أثر لهما من حيث نفسهما كما انه لا اثر لمجرد قصد اتيان ما عليه ما لم يرجع الى المعنى المزبور و في التوصليات لا- يتوقف على قصد الامتثال بل يتحقّق بمجرد اتيان العمل إذا قصد عنه أو ما عليه فيما يتوقف على أحدهما كما في أداء دين النير الى غريمه و أمثاله من الأمور التي يتوقف وقوعه عن الغير أوله على قصده كحيازة المباحات و أمثاله من الأمور القابلة للنيابة التي تختلف بالقصد و بهذا يتحقّق تنزيل فعله منزلة فعله( شاهرودي)
[٤] ما لم يرجع الى الوجه الثاني لا يفيد و الثاني هو المتعين( قمّيّ).
[٥] لم يعلم معنى صحيح و التنزيل نفسه منزلته الا ما يرجع الى أداء ما في ذمّة الغير( شريعتمداري).
[٦] هذا هو المتعين و التنزيل يرجع إليه و الا فلا اثر له( خوئي). هذا محل اشكال و تنظيره بأداء الدين غير تام و كذا الحال في الاجير( خ).
[٧] بان بقصد بفعله امتثال امر الميت و أداء ما عليه و بهذا الاعتبار يصحّ أن يقال جعل نفسه بمنزلة نفسه او فعله بمنزلة فعله أي في الامتثال و أداء التكليف( گلپايگاني).
[٨] الأحوط ان يقصد جعل فعله فعل المنوب عنه و ان لا يكتفى باتيان ما عليه نظير أداء الدين( خونساري).
[٩] الذي يعتبر فيه هو قصد امتثال امر المنوب عنه و لو كان الداعي لهذا القصد ايفاء الاجارة او استحقاق الجعل و هذا معنى القرب المعتبر فيه( گلپايگاني).