العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥ - ٨ - مسألة إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر
الطهارة مستندة إلى العلم[١] و إن كانت مستندة إلى الأصل[٢] تقدم بينة[٣] النجاسة
٨- مسألة إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر
يمكن بل لا يبعد[٤] تساقط الاثنين[٥]
[١] فيما إذا كانتا قطعيتين فيه فالمرجع أخبار ذى اليد في مورده و في غير مورده الى غيره بخلاف ما لو كان مستند البينة المخالفة لقول ذى اليد هو الأصل من غير فرق في ذلك في البينة على الطهارة و البنية على النجاسة فكل بينة مخالفة لقول ذى اليد طهارة أو نجاسة تقدم عليه لو لم تكن مستنده الى الأصل حتّى الاستصحاب لان المعيار هو مستندها لانفسها و من الواضح تقدم الامارة على الأصل بقسميه( شاهرودي). فيه تفصيل( قمّيّ).
[٢] لا فرق في ذلك بين البيّنتين، أيّ منهما كانت مستندة الى الأصل تقدّم الأقوى عليها سواء كانت بيّنة الطهارة أم بيّنة النجاسة( شريعتمداري).
[٣] اذا كانت مستندة الى العلم و الا ففيه تفصيل و أشكال( خ). الأقوى انه لو كان شهادة الأربعة على التناوب الثنائى كان الامر كما افاده( قده) و أمّا في غير تلك الصورة كما لو شهدت الأربعة معا على شيء و اثنان على خلافها فلا مساق لما أورده( نجفي).
[٤] مشكل جدا( خونساري). بل هو بعيد جدا( خوئي). محل تأمل فلا يترك الاحتياط فيه لعدم شمول أدلة الترجيح بالعدد لمثل المورد( شاهرودي). فيه إشكال( گلپايگاني).
بل يبعد( قمّيّ).
[٥] بل يتساقط الجميع على الأقوى( خ). التعليل ضعيف و الترجيح بكثرة العدد لم يثبت في مثل المسألة( شريعتمداري). الأقوى ثبوتها( نجفي). هذا بعيد و لو قيل بسقوط الاثنين بالكلية و ترجيح الأربعة كان له وجه و ان لم يحكم به( ميلاني).