العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - فصل في النفاس
الظهر ثمَّ انقطع ثمَّ رأته عند العصر ثمَّ انقطع و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء و يقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات و إن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات و في المتوسطة ستة و في الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين و إلا فعشرة
فصل في النفاس
و هو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده[١] قبل انقضاء عشرة أيام[٢] من حين الولادة- سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط و إن لم تلج فيه الروح بل و لو كان مضغة[٣] أو علقه بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان[٤] و لو شهدت أربع قوابل- بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى و لو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم[٥] بالنفاس[٦] و لا يلزم الفحص أيضا و أما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس نعم لو كان
[١] الحكم في الذي يخرج بعد الولادة و ما يخرج مع المضغة و العلقة يدور مدار صدق انه دم الولادة( ميلاني).
[٢] اذا كان الفصل بين خروج الدم و الولادة معتدا به و لم يعلم استناد الدم الى الولادة فالحكم بكونه نفاسا لا يخلو عن اشكال( خوئي). الأحوط في المتأخر عن الولادة زمانا معتدا به الجمع ما لم يعلم استناده الى الولادة( قمّيّ). فى اطلاقه تأمل( خونساري).
[٣] هذا إذا صدقت معه الولادة و الا فالحكم بكونه نفاسا محل اشكال( خوئي). بل و النطفة لكن بعد استقرارها بشرط صدق الولادة عرفا و تحتاط في صورة العدم( نجفي). مع صدق ولادة عرفا( رفيعي).
[٤] و صدق اسم النفاس عليه عرفا( قمّيّ).
[٥] بل يحكم بالحيض لو أمكن و تقدم في حكم الدم المشكوك في فصل الحيض فليرجع فيحكم عليه بما هو( نجفي).
[٦] فيه تفصيل فلو كانت الحالة السابقة هي الحدث الأصفر يكفى الوضوء و لو كانت هي الطهارة فالأحوط الجمع بين الغسل و الوضوء( خونساري).