العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦١ - ١١ - مسألة في الرمد يتعين التيمم
إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا أن يغسل[١] ما يمكن من أطرافه[٢] ثمَّ وضعه
٨- مسألة إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف
يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها فالأحوط غسل القدر الممكن[٣] و المسح على الجبيرة ثمَّ التيمم و أما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر
٩- مسألة إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر
فالحكم هو التيمم[٤] لكن الأحوط[٥] ضم الوضوء[٦] مع وضع خرقة و المسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله
١٠- مسألة إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء
لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم[٧]
١١- مسألة في الرمد يتعين التيمم[٨]
إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و إنما كان يضر العين فقط فالأحوط[٩] الجمع[١٠] بين الوضوء[١١] بغسل أطرافها و وضع خرقة عليها و
[١] مراعيا في الغسل الأعلى فالأعلى( نجفي).
[٢] مع مراعاة الترتيب بأن يكون من الأعلى الى الاسفل( ميلاني).
[٣] و ان كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم( خوئي).
[٤] اذا اضر استعمال الماء بعض العضو و أمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله لكن الأحوط ضم التيمم و لا يترك هذا الاحتياط و احوط منه وضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمم( خ).
[٥] لا وجه لهذا الاحتياط( نجفي).
[٦] لا يجب مراعاة هذا الاحتياط( شريعتمداري).
[٧] اذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة( خ)
[٨] مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدم( خ).
[٩] و الأقوى التيمّم( گلپايگاني).
[١٠] لكن الأقوى هو التيمم( خونساري). و الأقوى كفاية التيمم( شريعتمداري). و الأقوى تعين التيمم ثمّ الاحتياط لو استفيد الملاك من أدلة الجبائر و لم يلتزم بالخصوصية في القروح و الجروح و الكسر في محله و الا فالاقوى تعين التيمم و الأولى الوضوء بالجبيرة ان لم يصادف محذورا كضيق الوقت و نحوه( نجفي).
[١١] و الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم( خوئي).