العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٧ - ١٢ - مسألة مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها
٨- مسألة الأقطع بإحدى اليدين يكتفي[١] بضرب الأخرى
و مسح الجبهة بها ثمَّ مسح ظهرها بالأرض و الأحوط الاستنابة[٢] لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب[٣] و يمسح بهما جبهته و يمسح النائب ظهر يده الموجودة و الأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا و أما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض و الأحوط[٤] مع الإمكان الجمع بينه و بين ضرب[٥] ذراعيه و المسح بهما و عليهما
٩- مسألة إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا و لم يمكن إزالتها
فالأحوط الجمع بين الضرب به و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به
١٠- مسألة الخاتم حائل
فيجب نزعه حال التيمم
١١- مسألة لا يجب تعيين[٦] المبدل منه[٧] مع اتحاد[٨] ما عليه
و أما مع التعدد كالحائض و النفساء مثلا فيجب تعيينه و لو بالإجمال
١٢- مسألة مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها[٩]
و مع التعدد يجوز قصد الجميع و يجوز قصد ما
[١] ان لم يكن له ذراع و الا فليتيمم بها و بالموجودة و الأحوط مسح تمام الجبهة و الجبينين بالموجودة أيضا و مقطوع اليدين لو كان له ذراع يتيمم بها و هو مقدم على مسح الجبهة على الأرض و على الاستنابة بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفين في المسح على ظهرهما ايضا( خ).
[٢] بل الأحوط الجمع بينهما و بين التيمم بالذراع من اليد المقطوعة( خوئي). ان لم يكن له ذراع أو لم يتمكن من التيمم بها و عليها و الا فلا يترك الاحتياط بذلك( ميلاني). بل الأحوط إضافة التيمم بالذراع في الفرع الأول و بالاستنابة في الفرع الثاني و لا يترك( قمّيّ). مع رعاية ما مر هنا في المسألة السادسة( نجفي).
[٣] مع عدم الذراع و معه فيتيمّم به ايضا( گلپايگاني).
[٤] لا يترك مع الاستنابة أيضا لمسح الجبهة و الذراعين( گلپايگاني).
[٥] الأقوى عدم وجوب رعاية هذا الاحتياط و الأحوط الجمع بين ضرب جبهته و بين الاستنابة في التيمم بالنحو الذي ذكرناه( نجفي).
[٦] بل يكفى قصد ما هو وظيفته واقعا و بالفعل( نجفي).
[٧] اذا قصد ما عليه فعلا( قمّيّ).
[٨] مع قصد ما عليه يتعين اجمالا إذا لم يكن عليه غيره( خ).
[٩] لكن لا بدّ له من قصده و لو اجمالا بأن يقصد ما عليه( گلپايگاني).