العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٩ - ١٣ - مسألة إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا
فهي صحيحة من غير إشكال[١]
١٠- مسألة الأقوى صحة صلاة الجاهل[٢] بالحكم[٣] الشرعي[٤] و هي الحرمة
و إن كان الأحوط[٥] البطلان[٦] خصوصا في الجاهل المقصر[٧]
١١- مسألة الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها
و لو بالصلاة و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي[٨] و كذا[٩] إذا غصب آلات و أدوات من الآجر و نحوه و عمر بها دارا أو غيرها ثمَّ جهل المالك فإنه لا يجوز التصرف و يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي
١٢- مسألة الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها
إلا بإذن الباقين
١٣- مسألة إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا[١٠]
[١] تقدم الاشكال بل المنع في بعض صوره( خوئي).
[٢] اذا كان قاصرا دون المقصر( خونساري).
[٣] اذا كان قاصرا و أمّا الجاهل المقصر فحكمه كالعامد الملتفت كما مر( شاهرودي). الاقوائية في المقصر ممنوع( قمّيّ)
[٤] حكمه حكم الجاهل بالموضوع و قد تقدم( خوئي).
[٥] لا يترك في المقصر( خ). بل الأقوى في المقصر( رفيعي).
[٦] لا يترك الاحتياط مع التقصير( ميلاني).
[٧] الأقوى في المقصر البطلان( شريعتمداري). بل الأقوى فيه البطلان( گلپايگاني).
[٨] على الأحوط( خوئي).
[٩] في الرجوع الى الحاكم الشرعى و أمّا الصلاة فتجوز في الدار المذكورة إذا كانت الأرض مباحة و لم تكن مفروشة بالآلات المغصوبة( شاهرودي).
[١٠] الظاهر هو الفرق بين الخمس و الزكاة فان المال المشترى بما لم يخمس متعلق الخمس به بلا حاجة الى امضاء الحاكم و أمّا المشترى بما لم يزك فالحكم فيه كما في المتن الا ان للمشترى تصحيح البيع باداء الزكاة من ماله الآخر بلا حاجة الى مراجعة الحاكم( خوئي). اطلاق الحكم بذلك و انحصار الامر في امضاء الحاكم محل نظر بل الأظهر في الشراء بغير المزكى من المال ان تؤخذ الزكاة من البائع و هو يتبع بها المشترى أو يؤديها المشترى( ميلاني). بل البيع تام في الجميع و على البائع اخراج الخمس أو الزكاة من الثمن و يرجع به الى المشترى( رفيعي) في غير المخمس تامل و اشكال( قمّيّ)