العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - ١٥ - مسألة في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال
١٤- مسألة إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد[١]
فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال[٢] المرور وجب[٣] المبادرة[٤] إليها و إلا فالظاهر وجوب التأخير[٥] إلى ما بعد الغسل لكن يجب المبادرة إليه[٦] حفظا للفورية بقدر الإمكان و إن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد[٧] جوازه بل وجوبه[٨] و كذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته[٩]
١٥- مسألة في جواز تنجيس مساجد[١٠] اليهود[١١] و النصارى إشكال[١٢]
[١] غير المسجدين( خ)
[٢] في مسجد يجوز مرور الجنب فيه لا المسجدين( نجفي).
[٣] مع عدم من يقوم بالامر( خ).
[٤] في غير المسجدين( گلپايگاني).
[٥] ما لم يناف الفوريّة و الا فلا يبعد وجوب التيمم و المبادرة الى التطهير( گلپايگاني).
[٦] لو أمكن التوكيل في التطهير قبل الغسل تعيّن( خونساري).
[٧] مشكل جدا الا إذا استلزم بقاء النجاسة هتك المسجد فتيمم للمكث في المسجد( قمّيّ).
[٨] الحكم بجوازه فضلا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدا، نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدّمة للازالة و لزم التيمم حينئذ لها ان أمكن( خوئي) مع كونه اهم او كونه بالخصوص محتمل الاهمية دون المكث( شاهرودي). مع التيمم في الصّورتين ان امكن و الّا فوجوب التطهير في الصورة الأولى محلّ تأمل( گلپايگاني). محل تأمل( شريعتمداري) وجوبه محل اشكال في هذا الفرع لا الآتي( خ) لو استلزم بقاء النجس الهتك و الأحوط كونه متيمما في هذه الصورة( نجفي). مع التيمم و كذا في المسألة الثانية بل يمكن منع الوجوب لعدم القدرة عليه شرعا و شرط الوجوب القدرة و حصول القدرة بالتيمم مشكل لعدم الدليل على مشروعية التيمم في مثل هذه الموارد( رفيعي).
[٩] في هذه الصورة يتيمم و يبادر اما في غيرها ففيه اشكال و كذا المرور في المسجدين الاعظمين( ميلاني).
[١٠] التعبير بالمعابد انسب و الأحوط عدم التنجيس خصوصا في معابد اسست لعبادة اللّه و ان كانوا مخطئين و عباداتهم باطلة( نجفي).
[١١] لا إشكال في عدم جريان الحكم في البيع و الكنائس و الاديرة و لا دليل على حرمة تنجيسها( شريعتمداري).
[١٢] لا وجه للاشكال بعد عدم كونها مسجدا( خوئي).