العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١١ - ١١ - مسألة إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع
لهما و يجب الوضوء بعده[١] أن كان غير الجنابة[٢] أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف و جمعهما بنية واحدة على الأحوط[٣] و إن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه و أتى للجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بنية واحدة
١٠- مسألة الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة[٤] أيضا لا يكون مبطلا لها[٥]
نعم في الأغسال المستحبة[٦] لإتيان فعل كغسل الزيارة و الإحرام لا يبعد البطلان[٧] كما أن حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي[٨]
١١- مسألة إذا شك[٩] في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه[١٠] قبل الدخول[١١] في العضو الآخر رجع
و أتى به و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به و يبني على الإتيان على الأقوى و إن كان الأحوط[١٢] الاعتناء[١٣] ما دام في الأثناء و لم يفرغ
[١] على الأحوط و لا يبعد عدم وجوبه في غسل الاستحاضة المتوسطة كما سيأتي( خوئي). بناء على عدم اجزاء مطلق الاغسال عنه( ميلاني).
[٢] اذا كان الاستيناف بغسل ارتماسى كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفا( خوئي).
[٣] تقدم الكلام فيه( شاهرودي).
[٤] الكلام فيه كالكلام في وقوعه في اثناء الاغسال الواجبة و قد مر الاحتياط فيه( نجفي).
[٥] لكن يجب الوضوء بعدها حتّى على القول بأنها رافعة للحدث( ميلاني).
[٦] لا فرق في عدم البطلان بين افراد الغسل فلا وجه للاستدراك( خونساري).
[٧] الأحوط البطلان في كلا قسمى المندوب غاية الامر ان بطلان القسم الثاني باعث لعدم تحقّق الفعل المندوب المشروط بالغسل( نجفي).
[٨] يأتي منه- قده- الحكم بالبطلان جزميا فيه و في المكان( شاهرودي).
[٩] سواء كان بالشك الحقيقي أو ما هو بحكمه من الظنّ الغير المعتبر( نجفي).
[١٠] ان كان الشك في الشرط بعد الفراغ من العضو فالظاهر عدم لزوم الرجوع( قمّيّ).
[١١] لا يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط( خوئي).
[١٢] لا يترك( گلپايگاني- نجفي) هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي) ان لم يكن الأقوى لا سيما لو شك في شيء من الايمن بعد الدخول في الايسر( ميلاني).
[١٣] لا يترك( شريعتمداري). بل لا يخلو عن قوة( رفيعي).