العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩٨ - ٤ - مسألة لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله
مضطجعا[١] للقاعدين[٢] و لا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الأعراب و إن كان لعدم استطاعته غير ذلك
١- مسألة لا بأس[٣] بإمامة القاعد للقاعدين.
و المضطجع لمثله[٤] و الجالس للمضطجع
٢- مسألة لا بأس[٥] بإمامة المتيمم للمتوضئ.
و ذي الجبيرة لغيره و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره- بل الظاهر جواز إمامة المسلوس و المبطون لغيرهما[٦] فضلا عن مثلهما- و كذا إمامة المستحاضة للطاهرة
٣- مسألة لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن[٧] القراءة
في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى و كذا لا بأس بالايتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة و المستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك
٤- مسألة لا يجوز إمامة[٨] من لا يحسن القراءة لمثله
إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه و أما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز و إن كان الأحوط[٩] العدم[١٠] بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن[١١] و كذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله[١٢] مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف[١٣]
[١] الأحوط ترك الاقتداء بالمعذور الا بالمتيمم و بذى الجبيرة و بالقاعد ان كان المأموم غير قائم( گلپايگاني).
[٢] على الأحوط فيه و فيما بعده( خونساري).
[٣] الاقتداء بالمعذور في غير امامة القاعد للقاعد و المتيمم للمتوضى و ذى الجبيرة لغيره مشكل لا يترك الاحتياط بتركه و ان كانت امامة المعذور لمثله او لمن هو متأخر عنه رتبة كالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه( خ).
[٤] ايتمام المضطجع بمثله او بالقاعد محل اشكال( خوئي- قمّيّ).
[٥] مر الكلام فيه آنفا( خ)
[٦] في المسلوس و المبطون تامل( قمّيّ)
[٧] فيه اشكال( خ)
[٨] لا يخلو الجواز عن وجه لكن الاحتياط لا يترك( ميلاني).
[٩] لا يترك فيه و فيما بعده( خ).
[١٠] لا يترك فيه و فيما بعده مطلقا( قمّيّ).
[١١] بل مع عدمه ايضا( خوئي).
[١٢] بل هو بعيد جدا( خوئي).
[١٣] و لم يكن عالما بالحال قبل الصلاة و الا ففيه نظر( ميلاني).