العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠١ - فصل ١٦ - في الأذان و الإقامة
فصل ١٦- في الأذان و الإقامة
لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء و قضاء جماعة و فرادا حضرا و سفرا للرجال و النساء و ذهب بعض العلماء إلى وجوبهما و خصه بعضهم بصلاة المغرب و الصبح و بعضهم بصلاة الجماعة و جعلهما شرطا في صحتها و بعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة و الأقوى استحباب[١] الأذان مطلقا[٢] و الأحوط عدم ترك[٣] الإقامة[٤] للرجال[٥] في غير موارد السقوط و غير حال الاستعجال و السفر و ضيق الوقت و هما مختصان بالفرائض اليومية و أما في سائر الصلوات[٦] الواجبة فيقال الصلاة[٧] ثلاث مرات[٨] نعم يستحب الأذان في الاذن اليمنى من المولود و الإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده أو قبل أو تسقط سرته و كذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول و سحرة الجن و كذا يستحب الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوما و كذا كل من ساء خلقه و الأولى أن يكون في أذنه اليمنى
[١] و كذا الإقامة و لكن لا ينبغي تركهما( خونساري).
[٢] و كذا الإقامة على الأقوى لكن لا ينبغي تركهما خصوصا الإقامة لما ورد فيها من الحثّ و الترغيب( گلپايگاني).
[٣] و الأقوى استحبابها و لكن في تركها بل في ترك الاذان أيضا حرمان عن ثواب جزيل( خ).
[٤] الأقوى جواز تركها( شاهرودي). لا بأس بتركها و ان كانت رعاية الاحتياط أولى( خوئي). لشدة الاهتمام بها و ان كان الأقوى عدم وجوبها( ميلاني). يجوز تركها مطلقا الا ان الأولى عدم تركها مهما أمكن( قمّيّ).
[٥] و ان كان الأقوى جواز الترك( شريعتمداري). بل لا يبعد وجوبها عليهم( رفيعي).
[٦] النصّ مختص بصلاة العيدين( قمّيّ).
[٧] الأحوط ان يقولها رجاء في غير العيدين لورود النصّ فيهما( گلپايگاني).
[٨] يأتي بها في غير العيدين رجاء( خ). الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعة( خوئي). الامر كذلك في صلاة العيدين جماعة و اما فيما عداها فيقال ذلك باحتمال المطلوبية( ميلاني)