العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - ٩ - مسألة إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
٦- مسألة إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز[١] تنجيسه ثانيا[٢]
بما يوجب تلويثه بل و كذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد و أغلظ من الأولى و إلا ففي تحريمه تأمل[٣] بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنه أحوط[٤]
٧- مسألة لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب
و كذا لو توقف على تخريب شيء[٥] منه[٦] و لا يجب[٧] طم الحفر و تعمير الخراب[٨] نعم لو كان مثل الآجر[٩] مما يمكن رده بعد التطهير وجب[١٠].
٨- مسألة إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره[١١]
أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه و تطهيره كما هو الغالب
٩- مسألة إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع[١٢]
كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فإن وجد
[١] على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك( خ).
[٢] على الأحوط( خونساري).
[٣] لا تأمل في حرمته لو صدق الهتك( نجفي).
[٤] بل هو الأقوى( شريعتمداري). لا يترك( رفيعي).
[٥] يسير و اما الكثير المعتد به فمحل اشكال كما يأتي( خ) اذا كان يسيرا جدا بحيث لا يعد اضرارا بالوقف( قمّيّ). هذا إذا لم يكن التخريب اضرارا بالوقف( خوئي).
[٦] في اطلاقه اشكال الا إذا كان طفيفا لا يقاوم اهمية التطهير( ميلاني). بشرط كونه يسيرا( شريعتمداري). إذا كان يسيرا لا مطلقا( شاهرودي).
[٧] اذا لم يكن بفعله و الا وجب عليه على الأقوى( خ).
[٨] الأحوط وجوبه إذا كان تنجسه بفعله( قمّيّ). إذا لم يستند إليه التنجيس و الا فيتجه وجوبهما عليه( ميلاني).
[٩] الاجر و نحوه ممّا لا يقبل التطهير فلا يجوز ردّه( خونساري).
[١٠] وجوبه على غير النجس دل اشكال( خ). على الأحوط( گلپايگاني).
[١١] على الأحوط و في وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمل و الأحوط القطع مع الاصلحية و التعمير( خ) على الأحوط( خوئي- قمّيّ).
[١٢] او شيء معتد به كتخريب الطاق مثلا( خ).