العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٣ - ٢٣ - مسألة إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراك ركعة أو أزيد
١٩- مسألة يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب
و إن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها و إن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها[١] حال الخروج مع الإيماء للركوع و السجود و لكن يجب عليه[٢] قضاؤها[٣] أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة و ندم بل الأحوط القضاء[٤] و إن كان من ندم و بقصد التفريغ للمالك
٢٠- مسألة إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن
ثمَّ التفت و بان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة و إن كان مشتغلا بها وجب القطع و الخروج و إن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان و لا يجب قضاؤها و إن كان أحوط لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة و إلا فيصلي ثمَّ يخرج و كذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ثمَّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته و الانتقال إلى غيره
٢١- مسألة إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما
ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت و في الضيق يصلي حال الخروج على ما مر و إن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا و عدم الالتفات إلى نهيه و إن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك لكنه مشكل بل الأقوى وجوب القطع في السعة و التشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك
٢٢- مسألة إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه
و إن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي كما أن العكس بالعكس
٢٣- مسألة إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراك ركعة أو أزيد
فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج[٥] لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الركوع و الاختياريين.
[١] بالشروع فيها او اتمامها على تقدير صحة ما اتى به من الاجزاء و كذا الحال في الفرع الآتي و المراد بسعة الوقت هو التمكن من ادراك ركعة في الخارج( خوئي).
[٢] على الأحوط( گلپايگاني)
[٣] على الأحوط( خ- خونساري- قمّيّ).
[٤] و ان كان الأقوى الصحة في هذه الصورة( شاهرودي).
[٥] الظاهر وجوبها في الخارج كما أشرنا إليه( خوئي). بل بعد الخروج( ميلاني). بل الظاهر وجوبها في الخارج مع الشرائط( قمّيّ).