العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥ - ٤٦ - مسألة في وجوب تقليد العامي من الأعلم
٤٣- مسألة من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء[١]
و كذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس و حكمه ليس بنافذ و لا يجوز الترافع إليه و لا الشهادة عنده و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام[٢] و إن كان الآخذ محقا[٣] إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده
٤٤- مسألة يجب في المفتي[٤] و القاضي العدالة
و تثبت العدالة بشهادة عدلين و بالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة[٥] أو الاطمئنان بها و بالشياع المفيد للعلم
٤٥- مسألة إذا مضت مدة[٦] من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة[٧] و في اللاحقة[٨] يجب عليه التصحيح فعلا
٤٦- مسألة [في وجوب تقليد العامي من الأعلم]
يجب على العامي
[١] في اطلاقه نظر( قمّيّ).
[٢] فيما إذا كان اثبات الحق بالحكم و أمّا إذا كان ثابتا فان كان المأخوذ عين ماله فالاخذ حرام دون المال و ان كان كليا و كان هو مباشرا للتعيين فالتصرف فيه غير جائز و ان كان المديون ممتنعا لان المفروض عدم انحصاره بالرجوع إليه( شاهرودي). ان لم يكن المأخوذ عين ماله و الّا فالظاهر انّ الحرام هو الأخذ بحكمه لا المال المأخوذ( گلپايگاني). مع كون المال عينا شخصية لا تحرم على المحق و ان كان الترافع عنده و الاخذ بوسيلته حراما( خ). ان لم يكن عين ماله و الا فهو ماله و ملكه و ان عصى في طريق الوصول إليه( ميلاني). فى غير العين الشخصية و في الكلى يرجع الى المجتهد القابل فيأذن له في تعيين الحق في ضمن الفرد الخارجى( رفيعي).
[٣] الأقوى ان الاخذ حرام دون المأخوذ الا إذا كان المأخوذ كليا و شخص بحكمه فإذا الاخذ و المأخوذ محرمان( نجفي) اذا كان الحق المأخوذ عينا شخصيا ففى حرمته تأمل( قمّيّ).
[٤] لو كان المراد بالوجوب المعنى المصطلح فمتعلقه التحصيل و ان كان المراد اللزوم ففاعل يجب قوله العدالة( نجفي).
[٥] قد مر ان حسن الظاهر كاشف عنها و لو مع عدم حصول الظنّ( خ).
[٦] لا يخفى ان هذه المسألة مكررة بالنسبة الى الاعمال السابقة و اما بالنسبة الى اللاحقة فلا تكرير( نجفي).
[٧] و الفرق في هذه المسألة و المسألة السابقة يظهر بأدنى تأمل( شاهرودي).
[٨] لو كان الشك من جهة صحّة تقليده أولا لم يبعد البناء على الصحة حتّى في اعماله اللاحقة( خونساري).