العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٤ - ١٨ - مسألة يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن
فيشمله حرمة دليل النبش و هذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز[١] له الرجوع في أثناء الصلاة[٢] و يجب على المصلي قطعها في سعة الوقت فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فإنه لا فرق فيه بين المباشر و غيره نعم له الرجوع[٣] عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم و إلا ليس له الرجوع مطلقا
١٢- مسألة إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه
بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا و الإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم
١٣- مسألة إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان
بل يجوز أن يدفن في مكان آخر و الأحوط[٤] الاستيذان من الولي[٥] في الدفن الثاني أيضا نعم إذا كان عظما مجردا أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه و إن كان أحوط[٦] مع إمكانه
١٤- مسألة يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه
إلا إذا كانت هناك جهة رجحان فيه
١٥- مسألة من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها
و يجوز النقل إليها الحرم و مكة أرجح من سائر مواضعه
و في بعض الأخبار: أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر
و في بعضها استحباب[٧] نقل الميت من عرفات إلى مكة المعظمة
١٦- مسألة ينبغي للمؤمن[٨] إعداد قبر لنفسه
سواء كان في حال المرض أو الصحة و يرجح أن يدخل قبره و يقرأ القرآن فيه
١٧- مسألة يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن
كما يستحب بذل الكفن له و إن كان غنيا
ففي الخبر: من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة
١٨- مسألة يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن
ففي الخبر: من حفر لمؤمن قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى
[١] فيه تأمل و التعليل غير واضح( گلپايگاني).
[٢] مشكل و لا يبعد أن يقال بلزوم الاذن الى الصلاة( شريعتمداري).
[٣] لو لم يكن هتكا( شاهرودي).
[٤] بل الأقوى( خ). ينبغي ان لا يترك( نجفي).
[٥] لا يترك( شريعتمداري).
[٦] لا يترك( خ- گلپايگاني).
[٧] و قد روى نقل عدة من العلويين في زمن الأئمّة بل بمحضر منهم و مشهد( نجفي).
[٨] كما نقل عن بعض الاصحاب و عدم نكيرهم عليهم السلام عليهم( نجفي).