العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٩ - ٤١ - مسألة إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما
في المتقدم منهما.
٣٩- مسألة إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى
ثمَّ تيقن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته و لا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق[١] من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح[٢] و أما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثمَّ تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة و أما الأولى فالأحوط[٣] إعادتها و إن كان[٤] لا يبعد جريان[٥] قاعدة الفراغ فيها.
٤٠- مسألة إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما[٦] ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما
يجب الوضوء[٧] للصلوات[٨] الآتية[٩] لأنه يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشك في المتأخر منهما و أما صلاته فيمكن[١٠] الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر[١١]
٤١- مسألة إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما[١٢]
[١] الأقوى صحة الصلوات السابقة و عدم وجوب الوضوء للصلوات الآتية و لو لم يلتزم بالمبنى المذكور لمكان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول و لا يعارضها الفراغ في الثاني لعدم الاثر لها بناء على غير المبنى المذكور كما لا يخفى( نجفي).
[٢] فيما يأتيه بداعى الامر المتوجه إليه فعلا و ان اعتقد كونه تجديديا( ميلاني).
[٣] و الأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض( خوئي). لا يترك الا مع احتمال التذكّر حين العمل( گلپايگاني).
[٤] الأحوط إعادة الصلاة في الفرض( نجفي).
[٥] و هذا هو الأصحّ( رفيعي).
[٦] بل في الوضوء الأول( قمّيّ). و كذا لو صلى بعد احدهما( گلپايگاني).
[٧] ان كان تاريخ الوضوء الثاني معلوما فيستصحب للآتية( گلپايگاني).
[٨] و كذا إذا صلى بعد أحدهما ان احتمل العلم حال الصلاة( رفيعي).
[٩] الّا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني فيبنى على بقائه كما تقدم منه قدّس سرّه( شريعتمداري).
[١٠] هذا يتم لو احتمل الالتفات حين الشروع في الصلاة و على مبناه قدّس سرّه من رافعية التجديدى اذا صادف الحدث و الا فلا بدّ من إعادة الصلاة( نجفي)
[١١] مع احتمال الالتفات قبل الشروع في الصلاة على الأحوط( قمّيّ). مع احتمال التذكر حين العمل و يراعى ذلك في جميع فروع القاعدة على الأحوط( گلپايگاني).
[١٢] قبل اتيان الصلاة و الا فلا يجب إعادة الصلاتين سواء علم بكونه بعد الصلاة أو احتمل( خ).
يعنى قبل الصلاة بقرينة حكمه باعادة الصلاتين( شريعتمداري).