العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٧ - ٧ - مسألة الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه
ع أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه و كان هذا معمولا بين الأنبياء و ترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي ص
١- مسألة الأولى أن تكونا من النخل
و إن لم يتيسر فمن السدر و إلا فمن الخلاف أو الرمان[١] و إلا فكل عود رطب
٢- مسألة [في عدم كفاية الجريدة اليابسة]
الجريدة[٢] اليابسة لا تكفي
٣- مسألة الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع
و إن كان يجزي الأقل[٣] و الأكثر و في الغلظ كلما كان أغلظ[٤] أحسن من حيث بطء يبسه
٤- مسألة الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن
من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه و الأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت
و في بعض الأخبار[٥]: أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن و الأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق و نصفها إلى الفخذ
و في بعض آخر: يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن
و الظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره
٥- مسألة لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه
جعلت فوق[٦] قبره
٦- مسألة لو لم تكن إلا واحدة
جعلت في جانبه الأيمن
٧- مسألة الأولى أن يكتب[٧] عليهما اسم الميت و اسم أبيه
و أنه يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ص و أن الأئمة من بعده أوصياؤه و يذكر أسماءهم واحدا بعد واحد
[١] الأولى تأخيره عن الخلاف( خ).
[٢] جرت سيرة المتشرعة من غير نكير يرى على ترطيب اليابسة لو لم توجد الرطبة( نجفي).
[٣] الأولى أن تكون في جانب القلة الى شبر و في الكثرة الى ذراع( خ).
[٤] مع بقاء صدق الاسم( نجفي).
[٥] الأولى رعاية الكيفية الأولى( نجفي).
[٦] بأن تشق الجريدة نصفين و يجعل نصفها عند رأسه و الآخر عند رجليه( خ).
[٧] بل و على الازار و القميص ايضا( نجفي).