العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠١ - ٦ - مسألة يجوز التيمم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه
٤- مسألة إذا تيمم لصلاة سابقة[١] و صلى و لم ينتقض تيممه
حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها[٢] في أول وقتها[٣] و إن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار بل و على القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم لكن الأحوط[٤] التأخير[٥] في الصلاة الثانية أيضا و إن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير[٦] كما في الصلاة السابقة
٥- مسألة المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخر العرفي
فلا يجب المداقة فيه و لا الصبر[٧] إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات فيجوز التيمم و الإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار
٦- مسألة يجوز التيمم[٨] لصلاة القضاء و الإتيان بها معه[٩]
و لا يجب التأخير[١٠] إلى زوال العذر نعم مع العلم[١١] بزواله[١٢]
[١] الظاهر عدم الفرق( رفيعي).
[٢] لكنه إذا ارتفع العذر في اثناء الوقت اعاد الصلاة على الأحوط( خوئي).
[٣] رجاء و إذا ارتفع العذر في الوقت يعيد الصلاة و لا يترك ذلك( قمّيّ).
[٤] هذا الاحتياط أيضا لا يترك مع الاحتمال العقلائى بزوال العذر( شاهرودي). هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري).
[٥] لا يترك( ميلاني).
[٦] على الأحوط( گلپايگاني).
[٧] مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار ادراك الواجبات فقط فالأحوط وجوب التأخير نعم لو قلنا بوجوب التأخير مع رجاء الارتفاع فالامر كما في المتن( خ).
[٨] فيه تأمل( خونساري).
[٩] لكنه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك( خوئي).
[١٠] مشكل خصوصا في صورة العلم أو الرجاء( رفيعي).
[١١] لا يترك الاحتياط بالتأخير الا مع الظنّ بالفوات( شاهرودي).
[١٢] و كذلك مع رجاء الزوال على الأحوط و في النوافل الموقتة أيضا و لا يترك الاحتياط مع رجاء الزوال عما قريب( شريعتمداري). بل و مع احتمال زواله بحسب العادة و هكذا في النوافل في سعة وقتها( ميلاني). لا يترك الاحتياط بالتأخير الا مع الاطمينان بالفوات( قمّيّ).