العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٨ - ١٣ - مسألة الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
١٠- مسألة إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه[١]
و مع تركه عمدا تجب الكفارة و الأحوط[٢] قضاؤه[٣] يوم السبت و كذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه و أما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد
١١- مسألة إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم
أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي[٤] و كان الاشتباه في التطبيق و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز[٥] أو يوم السبت و أما لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة إشكال[٦] إلا إذا قصد الأمر[٧] الفعلي الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق
١٢- مسألة غسل الجمعة لا ينقض[٨] بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر
إذا المقصود إيجاده يوم الجمعة و قد حصل
١٣- مسألة الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
بل لا يبعد[٩] إجزاؤه[١٠] عن غسل الجنابة[١١] بل عن غسل الحيض
[١] أداء النذر لا عنوان غسل الجمعة كما مرّ نظيره( خ).
[٢] هذا لو لم يكن كيفية النذر معلوما لدى الناذر و أمّا إذا تذكر انه نوى في مقام النذر المعنى العام فالاقوى الإتيان به و ان تذكر ان المتعلق الغسل يوم الجمعة فلا مساغ للاحتياط الا على مبنى غير جدير بالقبول في الأصول( نجفي).
[٣] لا وجه لهذا الاحتياط مطلقا سواء تعلق النذر بغسل الجمعة بعنوانه السعي الشامل على المقدم منه يوم الخميس و المؤخر منه يوم السبت قضاء او تعلق بغسلها في خصوص يومها فانه على الأول يوم السبت داخل في العنوان و في الثاني يوم السبت اجنبى عن متعلق النذر و من هنا يعلم ان وجوب الكفّارة انما هو على الفرض الثاني على تقدير الحنث دون الفرض الأول( خونساري).
[٤] لا إشكال في الصحة حينئذ( قمّيّ).
[٥] مشكل( گلپايگاني).
[٦] بل منع الا في الصورة المذكورة( خ)
[٧] الأقوى البطلان مطلقا( گلپايگاني).
[٨] محل تأمل و لكن لا يستحب اعادته( خ).
[٩] بعيد سيما إذا كان غافلا عنهما او ناسيا لهما( شاهرودي). لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ).
[١٠] مشكل كما مر( گلپايگاني). فى اجزائه عنهما تأمل و ما تمسك به في المقام من الخبر غير معتد به( نجفي).
[١١] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري).