العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠٩ - ٢١ - مسألة في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب
١٤- مسألة يستحب الجماعة في السفينة الواحدة
و في السفن المتعددة[١] للرجال و النساء و لكن تكره الجماعة في بطون الأودية
١٥- مسألة يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء
فللإمام إذا أحسن بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده مثل أجر من صلى مقتديا به و لا ينقص من أجرهم شيء
١٦- مسألة لا بأس بالاقتداء بالعبد
إذا كان عارفا بالصلاة و أحكامها
١٧- مسألة الأحوط[٢] ترك[٣] القراءة في الأوليين[٤] من الإخفاتية[٥]
و إن كان الأقوى الجواز[٦] مع الكراهة كما مر
١٨- مسألة يكره تمكين الصبيان من الصف الأول
على ما ذكره المشهور و إن كانوا مميزين
١٩- مسألة إذا صلى منفردا أو جماعة و احتمل فيها خللا في الواقع
و إن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها[٧] منفردا أو جماعة و أما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى منفردا ثمَّ وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماما كان أو مأموما بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة لكن القدر المتيقن الصورة الأولى و أما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فيشكل استحباب[٨] إعادتها[٩] و كذا يشكل[١٠] إذا صلى اثنان منفردا ثمَّ أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصل
٢٠- مسألة إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأولى كانت باطلة
يجتزئ بالمعادة
٢١- مسألة في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب[١١]
لا الوجوب على الأقوى
[١] مع اجتماع شرائط الجماعة( گلپايگاني). إذا لم يختل شيء من شرائط الجماعة( ميلاني).
[٢] مر ان الأقوى وجوب تركها( خ). لا يترك كما مرّ في المسألة الأولى من احكام الجماعة( شاهرودي).
[٣] هذا الاحتياط لا يترك( قمّيّ).
[٤] لا يترك( شريعتمداري).
[٥] بل هو الأظهر كما مر( خوئي).
[٦] فيه نظر ان لم يكن عدمه اظهر( ميلاني).
[٧] رجاء( گلپايگاني).
[٨] لا يبعد استحبابها في غير تلك الجماعة( ميلاني- خ) الظاهر استحبابها للماموم مع غير الامام الأول و للامام مع مغايرة المأمومين( قمّيّ).
[٩] لا يبعد استحبابها اماما( گلپايگاني).
[١٠] لكن لا بأس بها رجاء( گلپايگاني)
[١١] وصفا للاعادة لا للصلاة( گلپايگاني) تمّ تصحيح الكتاب بيد الاحقر: المسترحميّ