العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٣ - ٢ - مسألة الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته
القدم الثالثة الإزار و يجب أن يغطى[١] تمام البدن و الأحوط[٢] أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر و الأحوط[٣] أن لا يحسب[٤] الزائد[٥] على القدر الواجب على الصغار[٦] من الورثة[٧] و إن أوصى به أن يحسب من الثلث و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور[٨] و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا و إن لم يمكن فثوبا[٩] و إن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين و إن دار بين القبل و الدبر يقدم الأول
١- مسألة لا يعتبر في التكفين قصد القربة
و إن كان أحوط[١٠]
٢- مسألة الأحوط[١١] في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته
فلا يكتفى بما يكون حاكيا له و إن حصل الستر بالمجموع نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء و نحوه لا بنفسه و إن كان الأحوط[١٢] كونه كذلك بنفسه
[١] بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد و عرضه بمقدار يمكن ان يوضح أحد جانبيه على الآخر و يلف عليه بحيث يستر جميع الجسد( خ).
[٢] لا يترك( نجفي).
[٣] لكن الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب( گلپايگاني).
[٤] الأقوى حساب المتعارف من أصل التركة و ان زاد على ما افاده و الأحوط رعاية ما في المتن( نجفي).
[٥] لا بأس باحتسابه من أصل المال في المقدار المتعارف و لو كان زائدا على الواجب( شريعتمداري) بل الأقوى جواز احتسابه من أصل التركة( خونساري).
[٦] و يسترضى عن الكبار( خ- قمّيّ).
[٧] و على الكبار الغير الراضين لو التزم رعاية ما افاده( نجفي). و لا على ما لا يرضى من كبارهم( ميلاني).
[٨] على الأحوط فيه و فيما بعده( خوئي- قمّيّ).
[٩] أي قميصا( خ). لا مئزرا( نجفي). اى قميصا مع الإمكان( گلپايگاني)
[١٠] لا يترك جدا( رفيعي).
[١١] الأقوى كفاية الستر بالمجموع( شاهرودي). لا يترك( گلپايگاني).
[١٢] لا وجه لهذا الاحتياط نعم الافضل اختيار القطن( شاهرودي).