العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٩ - ٧ - مسألة لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة
موقوفة[١] على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء و هو محل إشكال لكن الأقوى[٢] ذلك[٣].
٣- مسألة لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن
و لو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان و الأحوط ترك[٤] المس[٥] بالشعر[٦] أيضا و إن كان لا يبعد[٧] عدم حرمته[٨].
٤- مسألة لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة
فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا و كذا لو مس غفلة ثمَّ التفت أنه محدث
٥- مسألة المس الماحي للخط أيضا حرام
فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة
٦- مسألة لا فرق بين أنواع الخطوط
حتى المهجور منها كالكوفي و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر[٩] أو العكس
٧- مسألة لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة
بل
[١] لا يتوقف عليه الا مع نذره مجردا عن جميع الغايات بمعنى كونه ناظرا الى ذلك مقيدا لموضوع نذره و اما مع عدم النظر فيصح نذره فيجيب عليه اتيان مصداق صحيح مع غاية من الغايات( خ).
[٢] محل اشكال( خ).
[٣] قد مرّ الاشكال فيه في المحدث بالحدث الأصغر لكن هذا فيما لو قصد الوضوء بلا طهارة و لو قصد الوضوء الصحيح من دون نظر الى الغاية فيجب عليه الإتيان بالوضوء الصحيح( گلپايگاني). فيه تأمل قد مر( نجفي).
[٤] قد مر الكلام فيه( نجفي).
[٥] لا يترك فيما يعد الشعر من توابع البشرة عرفا( قمّيّ).
[٦] بل الأظهر ذلك فيما عد الشعر من توابع البشرة عرفا( خوئي).
[٧] لو كان مسترسلا جدا( شاهرودي).
[٨] الّا إذا لم يخرج عن حدّ تبعية المحل فان الأظهر فيه الحرمة( شريعتمداري) في المسترسل من الشعر دون ما يعد من توابع البشرة( ميلاني).
[٩] ان صدق فيه المس( ميلاني). الأقوى ذلك لصدق الكتابة عرفا قطعا و توقف بعض الاعلام فيه معللا بعدم صدق كتابة القرآن عجيب( نجفي).