العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢٩ - ١١ - مسألة لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام
حتى في إشارة الأخرس
٩- مسألة إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم و صحت صلاته على الأقوى
و الأحوط القضاء بعد التعلم
١٠- مسألة يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام
فيكون المجموع سبعة و تسمى بالتكبيرات الافتتاحية و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء بل نية الإحرام بالجميع[١] أيضا[٢] لكن الأحوط[٣] اختيار[٤] الأخيرة و لا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين[٥] و الظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة و ربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع و هي كل صلاة واجبة و أول ركعة من صلاة الليل و مفردة الوتر و أول ركعة من نافلة الظهر و أول ركعة من نافلة المغرب و أول ركعة من صلاة الإحرام و الوتيرة و لعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع
١١- مسألة لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام
إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال تعيين الأول و تعيين الأخير و التخيير و الجميع فالأقوى لمن أراد إحراز جميع[٦] الاحتمالات و مراعاة الاحتياط[٧] من جميع الجهات أن يأتي[٨] بها[٩] بقصد[١٠]
[١] الأحوط ترك الاحرام بالجميع كما هو المشهور لعدم نقله الا عن والد المجلسيّ( ره)( شاهرودي).
مشكل جدا( رفيعي).
[٢] و هو الأظهر لكن لا يترك الاحتياط باختيار الأخيرة( ميلاني).
[٣] لا يترك و الأحوط قصد الرجاء في البقية( گلپايگاني).
[٤] لا يترك( قمّيّ).
[٥] هذا فيما إذا لم يكن لها تعين في الواقع و اما مع تعينها فيه بعنوان ما فالظاهر جواز الاكتفاء بقصدها و لو كانت غير معينة لدى المصلى( خوئي).
[٦] لا يمكن احراز جميعها و الاحتياط التام فالأحوط هو الاكتفاء بتكبيرة واحدة و ما ذكره في المتن يرجع الى التعليق في النية و هو محل اشكال و مخالف للاحتياط نعم لا بأس باتيان ست تكبيرات بقصد القربة المطلقة ثمّ الاستفتاح او بالعكس( خ).
[٧] الأحوط ما مر في المسألة العاشرة( گلپايگاني). لا يحصل مراعاته بما ذكر( ميلاني).
[٨] و اتيانها بهذا الوجه لا يكن جمعا بين جميع المحتملات ان لم نقل بامتناعه( شاهرودي).
[٩] مشكل جدا( خونساري).( قمّيّ)
[١٠] فيه نظر( رفيعي).