العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦٦ - ٩ - مسألة لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نية الإمام الجماعة و الإمامة
٥- مسألة لا يجوز الاقتداء[١] في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك
و الأحوط[٢] ترك العكس أيضا[٣] و إن كان لا يبعد[٤] الجواز[٥] بل الأحوط[٦] ترك الاقتداء فيها و لو بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة و إن كان لا يبعد الجواز[٧] في خصوص[٨] صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام و المأموم
٦- مسألة لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات
و كذا لا يجوز العكس كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر
٧- مسألة الأحوط عدم[٩] اقتداء مصلي العيدين[١٠] بمصلي الاستسقاء
و كذا العكس و إن اتفقا في النظم
٨- مسألة أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان
أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل و صبيا مميزا على الأقوى و أما في الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلا بخمسة[١١] أحدهم الإمام
٩- مسألة لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين[١٢] نية الإمام[١٣] الجماعة[١٤] و الإمامة
[١] في جميع ما ذكره من الصور جواز الاقتداء مشكل( رفيعي).
[٢] لا يترك فيه و فيما بعده( خ).
[٣] بل الأظهر ذلك( خوئي).
[٤] فيه اشكال( شاهرودي).
[٥] لكن الأقرب عدم الجواز و كذا في الفرع التالى( ميلاني). لا يخلو الجواز من الاشكال فيه و فيما بعده( قمّيّ).
[٦] لا يترك الاحتياط بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور( خوئي) لا يترك( گلپايگاني).
[٧] بل بعيد( شريعتمداري).
[٨] قد مر انه لا اثر لوحدة الجهة( شاهرودي).
[٩] بل الأقوى اصلا و عكسا( رفيعي).
[١٠] بل الأقوى( خوئي).
[١١] ليس منهم الصبى و المرأة بل و غيرهما ممن لا تجب عليه الجمعة على تفصيل في محله( ميلاني)
[١٢] و في غير المعادة جماعة( خوئي). و بعض فروض المعادة بناء على مشروعيتها( خ). و المعادة جماعة( قمّيّ).
[١٣] بل لا يعتبر نيته مطلقا نعم فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للامام الوثوق بتحققها حين الشروع في الصلاة( گلپايگاني).
[١٤] الا فيما يعيد صلاته جماعة( ميلاني).