العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٩ - فصل في آداب غسل الميت
و كذا لو خرج منه بول أو مني[١] و إن كان[٢] الأحوط[٣] في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه[٤] في القبر إذا أمكن بلا مشقة و لا هتك
٩- مسألة اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه
لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة نعم الأحوط غسله لميت آخر و إن كان الأقوى[٥] طهارته بالتبع و كذا الحال في الخرقة[٦] الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع و الأحوط غسلها
فصل في آداب غسل الميت
و هي أمور[٧] الأول أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها و الأولى وضعه على ساجة و هي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند و بعده مطلق السرير و بعده المكان العالي مثل الدكة و ينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه. الثاني أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط[٨]. الثالث أن ينزع قميصه من طرف
[١] لو كان الخارج هو المنى فلا يخلو الحكم من تأمل( ميلاني).
[٢] خصوصا في صورة كون الخارج منيا( نجفي).
[٣] لا يترك خصوصا في المنى( رفيعي).
[٤] على الأحوط في هذه الصورة( خ).
[٥] الطهارة بالتبعية فيه و فيما بعده محل اشكال فلا يترك الاحتياط حتّى بغسله بعد كل غسل( خونساري).
[٦] و غيرها ممّا جرت السيرة على عدم غسله( ميلاني).
[٧] لما كان بعضها غير ثابت لا بأس باتيانها رجاء( خ) و قد ذكر هنا ثلاثة و عشرين امرا و استفادة استحبابها ممّا ورد في هذا الباب ممّا لا مجال لانكاره بل الأحوط عدم ترك بعضها ممّا لا قرينة داخلية و لا خارجية على خلاف ما هو الظاهر من اخبارها من الوجوب( شاهرودي). لا يذهب عليك ان آدابه اكثر ممّا سرده هنا و في الحكم باستحباب بعضها كالاول منها تأمل و قد اسلفا نظيره تلويحا او تصريحا مرارا في تعاليقنا السابقة( نجفي).
[٨] لا يترك( قمّيّ).