العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٠ - ١٢ - مسألة القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره
مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب[١] الاحتياط بالتغسيل[٢] و التكفين و غيرهما للجميع و إن لم يعلم ذلك لا يجب[٣][٤] شيء من ذلك[٥] و في رواية[٦] يميز بين المسلم و الكافر بصغر الآلة و كبرها و لا بأس[٧] بالعمل بها[٨] في غير[٩] صورة العلم الإجمالي و الأحوط إجراء[١٠] أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلما
١١- مسألة مس الشهيد و المقتول بالقصاص
بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب[١١] الغسل[١٢]
١٢- مسألة القطعة المبانة[١٣] من الميت[١٤] إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره
بل تلف[١٥] في خرقة و تدفن و إن كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسل و تلف في خرقة و تدفن و إن كان الأحوط[١٦] تكفينها بقدر ما
[١] الظاهر ان مراده غير الشهيد و الا فلا وجه للاحتياط بالتغسيل و التكفين و نحوهما ممّا يستثنى الشهيد منها( خ).
[٢] في فرض كون المسلم شهيدا لا وجه للتغسيل و التكفين و التحنيط( قمّيّ).
[٣] ان لم يكن عليه امارة الإسلام و لم يكن في بلاد الإسلام( گلپايگاني).
[٤] ان لم يكن عليه امارة الإسلام و لم يكن في بلاد الإسلام( گلپايگاني).
[٥] لا يبعد الوجوب و لا اعتبار بصفر الآلة و كبرها( خوئي). فى اطلاقه تأمل و كذا في نفى البأس عن التميز( ميلاني).
[٦] الأقوى في حقها الطرح او التأويل( نجفي).
[٧] محل اشكال( شاهرودي).
[٨] مشكل فان حكم الرواية الواردة قضية في واقعة( شريعتمداري).
[٩] لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضا لكنه محل تأمل( خ).
[١٠] لا يترك( قمّيّ).
[١١] و ما يعزى الى بعض القد ماء استنادا الى رواية ضعيفة شاذ لا يعتد به( نجفي).
[١٢] وجوبه و لا سيما في مس الشهيد اظهر و احوط( خوئي). فيه اشكال( قمّيّ).
[١٣] جملة من مندرجات هذه المسألة محل تأمل و لكنه احوط( قمّيّ).
[١٤] اكثر ما ذكره في هذه المسألة مبنى على الاحتياط( خوئي).
[١٥] على الأحوط( خ- نجفي).
[١٦] لا يترك( نجفي).