العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١ - فصل في بيان حكم ماء الحمام
إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا
٩- مسألة التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه[١]
إذا وصل إلى أعماقه[٢] حتى صار طينا.
١٠- مسألة الحصير النجس يطهر بالمطر
و كذا الفراش المفروش على الأرض و إذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها[٣] بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها نظير ما مر من الإشكال[٤] فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الأرض
١١- مسألة الإناء النجس يطهر
إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير لكن بعده إذا نزل عليه يطهر[٥] من غير حاجة إلى التعدد[٦]
فصل [في بيان حكم ماء الحمام]
ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض[٧] بقدر الكر[٨] من غير فرق[٩] بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه[١٠] و إذا تنجس ما فيها يطهر
[١] مع بقاء اسم المطر و الماء( رفيعي)
[٢] مع بقاء مائيته و لا يكفى وصول الرطوبة( خ). بشرط بقائه على مائيّته و اطلاقه و لا يكفى مجرّد وصول الرطوبة إليه( گلپايگاني)
[٣] قد مر الكلام في نظيره( نجفي)
[٤] تقدّم الكلام فيه فراجع( شريعتمداري). قد مر منه الحكم بالعدم و قيدناه بعدم صدق المرور( ميلاني).
[٥] فيه اشكال( رفيعي).
[٦] لا يترك الاحتياط( شريعتمداري) الأحوط التعدّد فيه و التثليث في اناء الخمر و السبع في ولوغ الخنزير و موت الجرد( قمّيّ).
[٧] كون ما في الخزانة وحده أو مع ما في الانابيب كرا هو الأحوط( قمّيّ). الأحوط اعتبار الكرية و العاصمية فيما في الخزانة لو كان السطحان غير متساويين بحيث لا تصدق الوحدة العرفية( نجفي).
[٨] على الأحوط( خ). الأحوط اعتبار كون ما في المادّة بحد الكرّ أو صدق الوحدة عرفا إذا كان مجموع ما في المادة و الحوض الصغير بقدر الكرّ( شريعتمداري).
[٩] قد مر الفرق( نجفي).
[١٠] اعتبار كرية ما في الخزانة فيما لا يتساوى السطح و يكون ما في الحياض قليلا لا يخلو من قوة( ميلاني). مع وقفة الماء و عدم جريانه من السطح العالى الى الاسفل( شاهرودي).