العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٦ - فصل ٢ - في أوقات اليومية و نوافلها
بين المغرب[١] و العشاء صلاة الوصية[٢] و هي أيضا ركعتان يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاثة عشر مرة سورة إذا زلزلت الأرض و في الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمسة عشر مرة
٣- مسألة الظاهر أن صلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر
فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر
٤- مسألة النوافل المرتبة و غيرها يجوز إتيانها جالسا
و لو في حال الاختيار و الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة و هكذا في نافلة العصر و على هذا يأتي بالوتر مرتين كل مرة ركعة
فصل ٢- في أوقات اليومية و نوافلها
وقت الظهرين ما بين[٣] الزوال و المغرب[٤] و يختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله و يختص العصر بآخره كذلك و ما بين المغرب و نصف الليل وقت المغرب و العشاء و يختص المغرب بأوله بمقدار أدائه و العشاء بآخره كذلك هذا للمختار و أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك[٥] من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما[٦] إلى طلوع الفجر و يختص
[١] الأولى و الأحوط أن يؤتى صلاة الغفيلة بقصد ركعتى المغرب على الكيفية الواردة في الغفيلة و كذا يؤتى صلاة الوصية بقصد الركعتين الآخرين من نافلة المغرب بكيفيتها المذكورة في المتن و يقصد امرهما أيضا رجاء و لهذا الأحوط اتيانها قبل ذهاب الشفق الغربى بل لعله المتعين بملاحظة بعض الأخبار( رفيعي).
[٢] يأتي بها رجاء( خ).
[٣] لا ريب ان للمغرب معنى لغويا و عرفيا و هو سقوط الشمس و الشارع لم يتصرف في معناه غاية الامر اعتبر في صلاة المغرب زوال الحمرة و هو تعبد يعمل على طبقه في مورده و لا دليل على ثبوته في آخر صلاة الظهرين فالاقوى فيهما امتداد وقتهما من الزوال الى الغروب بمعنى سقوط القرص لا المغرب( رفيعي).
[٤] الأحوط ان لم يكن اقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص( خوئي). بل ما بين الزوال و غروب الشمس على الأحوط( ميلاني). الأحوط ان لا يؤخرهما عن استتار القرص( قمّيّ).
[٥] الأولى حذف هذه الكلمة و الاقتصار على الثلاث( رفيعي).
[٦] فيه اشكال و كذا في العامد فلا يترك الاحتياط بالاتيان بعده بقصد ما في الذمّة( خ). فيه-- تأمل و لا يترك الاحتياط بالاتيان بهما بقصد ما في الذمّة من دون تعيين الأداء و القضاء و في آخره يقدم العشاء ثمّ يقضيها بعد المغرب( خونساري).