العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣٣ - ٥ - مسألة يجب على المخالف قضاء ما فات منه
و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار[١] بحسب حالهم[٢] من السفر و الحضر و الوضوء أو التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت
٢- مسألة إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت
و لو بمقدار ركعة[٣] و لم يصل وجب عليه قضاؤها
٣- مسألة لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم و باختيارهم
بل و كذا في المغمى عليه و إن كان الأحوط[٤] القضاء[٥] عليه[٦] إذا كان من فعله[٧] خصوصا إذا كان على وجه المعصية بل الأحوط[٨] قضاء جميع ما فاته مطلقا
٤- مسألة المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام
سواء كان عن ملة أو فطرة و تصح منه و إن كان عن فطرة على الأصح
٥- مسألة يجب على المخالف قضاء ما فات منه
أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط[٩]
[١] بل المضطر أيضا الا في الحائض و النفساء فانهما لا تقضيان الا مع ادراكهما صلاة المختار و كذا في آخر الوقت( گلپايگاني). كفاية مضى مقدار صلاة المضطر فيما ضاق به الوقت لا تخلو عن وجه( ميلاني).
[٢] بل الأحوط بعد مضى مقدار نفس الصلاة حتّى مع عدم سعة الوقت للطهارة الا في خصوص الحائض كما تقدم( قمّيّ).
[٣] تقدم الكلام في مثله و ان الاحتياط لا يترك( شريعتمداري).
[٤] لا يترك( خ- خونساري). لو احتمل ترتب الاغماء على فعله و كان عقلائيا فالاحتياط لا يترك( شاهرودي). لا يترك في غير ما غلب اللّه عليهم( گلپايگاني). لا يترك لا سيما مع التفاته بان ما يفعله سبب لاغمائه( ميلاني).
[٥] بل لا يخلو عن قوة لانصراف دليل الاغماء عنه مع اطلاق ادلة القضاء( رفيعي).
[٦] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي). لا يترك الاحتياط في المغمى عليه( شريعتمداري).
[٧] لا يترك في هذه الصورة( قمّيّ).
[٨] قد مر انه لا يترك القضاء الى ثلاثة أيّام( خونساري).
[٩] بل الأقوى مع عدم تمشى قصد القربة منه و الا فالاقرب الصحة و عدم وجوب القضاء( شاهرودي) هذا إذا تمشى قصد القربة منه و الا فالمتعين القضاء( رفيعي).