العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٢ - ٣١ - مسألة الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة
إشكال[١] إلا إذا كان تركه هتكا و لم يمكن الاستيذان[٢] منه فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه[٣]
[وجوب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب]
٣٠- مسألة يجب إزالة[٤] النجاسة[٥] عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب
إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول و المشروب
٣١- مسألة الأحوط ترك[٦] الانتفاع بالأعيان النجسة
خصوصا الميتة[٧] بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد و الاستصباح بالدهن المتنجس لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع- حتى الميتة[٨] مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات[٩]
[١] لا يجوز للغير مع اقدام صاحبه و مع امتناعه يجب على غيره( خ). بل يجب و يحتمل الاستيذان من الحاكم( رفيعي) لا إشكال في عدم الجواز الا إذا امتنع من الاذن و لم يقدم على التطهير( شريعتمداري).
[٢] و لو لامتناعه( گلپايگاني). و لو امتنع عن الاذن فليأذن الحاكم( رفيعي).
[٣] الأقوى الوجوب في صورة امتناع المالك و عدم إمكان الاجبار او عدم تمكن استيذان منه( نجفي). الأقوى وجوبه فيما لزم الهتك و امتنع المالك عن التطهير و الاذن او لم يمكن الاستيذان منه( ميلاني). بل الأقوى وجوبه( شاهرودي). الظاهر أنّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض( خوئي).
[٤] بل يحرم اكل النجس فيلزم تطهيره للاكل و الشرب( خ). يعنى بالوجوب الشرطى إذا اراد الاكل او الشرب( رفيعي).
[٥] أي يتوقف عليها جواز الاكل و الشرب( ميلاني).
[٦] لا يترك الا إذا دل الدليل على جوازه( رفيعي).
[٧] لا يترك الاحتياط فيها كما مرّ( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط فيها مطلقا الا فيما لا يعد من الانتفاع بها عرفا كالتسميد و سد الساقية و تغذية الكلاب( شاهرودي).
[٨] على الأحوط في الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمكة ممّا كانت لها منفعة محللة مقصودة و على الأقوى في غيرها( خ) و هو الحق المحقق بعد ما عرفت عدم حجية رواية التحف و الدعائم و غيرها من مستندات القوم( نجفي المرعشيّ) جواز الانتفاع بما احرز ميتة لا يخلو من اشكال( ميلاني).
[٩] لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محللة، نعم الكلب غير الصيود و الخنزير و الخمر و الميتة لا يجوز بيعها بحال( خوئي). على الأحوط( قمّيّ). جواز بيع العذرة فيما كانت لها منفعة محللة لا يخلو من قوة( ميلاني).